وقال حماد بن الجعد، سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : حدثني أبو أيوب، أن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت. [فتح: 4 \ 232]
قوله: (زاد غير أبي عاصم ) ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، إلا أنه قضى بإسناده فلم يذكر فيه عبد الحميد بن (جبير) .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، عن القاسم بن زكريا، عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد وأبي عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن محمد .. الحديث، ثم قال: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أبي عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عبد الحميد، عن ابن (عباد ) .
وقد روينا من حديث أبي عاصم أيضا كما قال يحيى : وتابعه فضيل بن سليمان وحفص بن غياث أيضا، وكذا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 491 ] nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل وحجاج، عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . ورواه أبو سعيد محمد بن مبشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عبد الحميد : سمع محمد بن عباد -يعني: فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال: وليس أبو سعيد كهؤلاء.
قلت: وفيه حمل منه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وليس بجيد; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عنه -كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - الجم الغفير، منهم ما رواه أبو قرة في "سننه" عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو من أثبت الناس فيه، فقال: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه أخبره محمد بن عباد به. وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي في "مسنده" عن أبي عاصم . ورواه أيضا عن أبي عاصم، أبو موسى محمد بن المثنى، كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في كتاب "الصيام". ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به . ورواه علي بن المفضل المقدسي من حديث إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم .
وحديث جويرية من أفراده. ومحمد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني في "مستخرجه" nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي أنه ابن بشار بندار .
قال الجياني : لم ينسبه أحد من شيوخنا في شيء من المواضع، ولعله nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى يروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، زاد أبو نضر : ومحمد بن الوليد البسري أيضا روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر في "الجامع الصحيح" . وقال علي بن المفضل : الأقرب أنه nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار .
وأبو أيوب اسمه يحيى بن مالك، ويقال: حبيب بن مالك العتكي المراغي نفسه، وحماد بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد ضعفوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره عبد الغني في "الكمال" وقال: استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث واحد متابعة، ولم يذكر أن غيره أخرج [ ص: 493 ] له ، وأسقطه في "الكاشف" ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على جويرية بنت الحارث .. الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=934547أنه لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر يوم جمعة قط، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين من حديث ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم، عن رجل من أشجع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: " من صام يوم الجمعة أعطاه الله عشرة أيام من أيام الآخرة غرا لا يشاكلهن أيام الدنيا " .
[ ص: 495 ] وفي "الموضوعات" للنقاش : " من صام يوم الجمعة غفر له ذنوب خمسين سنة، ومن صام يوم السبت حرم الله لحمه على النار ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين : الأحاديث المصرحة بفضل صومه طريقها فيه اضطراب، ولا يدفع (فضل) صومه، وأما صومه - عليه السلام - فيجوز أن يكون كما أمر لغيره، ويجوز أن يكون هو له دون غيره، كما كان يأمر بالإفطار في النصف من شعبان ، ويصوم هو شعبان كله ، قال: والحديث الأول خرج على وجه النهي عن التفرد بصيامه، فإذا انضاف إليه يوم قبله أو بعده خرج عن النهي ولا يكون طريقه النسخ .
إذا تقرر ذلك: فاختلف العلماء في صوم يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه إلا أن يصام قبله أو بعده على ما جاء في هذه الأحاديث، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسلمان وعلله علي nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر بأنه يوم عيد وطعام وشراب فلا ينبغي صيامه. وقد أسلفنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، ومنهم من قال: ليفطر ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم والدعاء والذكر [ ص: 496 ] بعدها. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة [الجمعة: 10] وروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يصام يوم عرفة بعرفة من أجل الدعاء . ومنهم من قال: الحكمة فيه لئلا يعتقد وجوبه وهو منقوض بالصوم المرتب كعرفة وغيرها، ومنهم من قال: إنه أفضل الأيام، فخشي افتراضه كقيام رمضان، فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صامه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومنهم من قال: لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمت اليهود في السبت وفيه نظر; لأن فيه وظائف حث الشارع عليها، وعبر بعضهم فيه عنه بأنه يوم يجب صومه على النصارى، ففي صومه تشبيه لهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بعد أن روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=688527إن يوم الجمعة عيدكم " كره أن يقصد إلى يوم بعينه بصوم للتفرقة بينه وبين شهر رمضان وسائر الأيام; لأن فريضة الله في رمضان بعينه وليس كذلك
سائر الأيام .
والمعتمد الأول أن معناه: التقوي على وظائفه، وإنما زالت الكراهة
بصوم يوم معه لجبر ساقه فحصل من فتور أو تقصير في وظائف الجمعة بسبب صومه. nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول أنه لا يكره إلا لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا لفعلها، رواه المزني في "جامعه الكبير". وفي لفظ: لا يتبين لي أنه نهى عن صومه إلا على الاختيار.
قال ابن الصباغ : وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أحاديث النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه من الطاعة. وقال صاحب "البيان" -من [ ص: 497 ] أصحابنا- في كراهة إفراده بالصوم وجهان: المنصوص الجواز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي ; مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها، فكل من يضعفه الصوم عن حضورها كان مكروها وإلا فلا بأس به، وقد داوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صوم شعبان، ومعلوم أن فيه جمعات كان يصومها وكذلك رمضان فعلم أن معنى نهي الصوم فيه ما ذكرناه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في "الإحياء": يستحب الصوم في الأيام الفاضلة في الإسبوع، ثم ذكر الاثنين والخميس والجمعة، فلعله أراد الجمعة مع الخميس .
ولو أراد اعتكاف يوم الجمعة فهل يستحب له صومه ليصح اعتكافه بالإجماع، أو يكره لكونه أفرده بالصوم؟ فيه احتمالان، ويستثنى عندنا من النهي ما إذا وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة. صرح به النووي في "شرح المهذب" .
وأجازت طائفة صيامه، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يصومه ويواظب عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ": لم أسمع أحدا من أهل العلم ومن يقتدى به ينهي عنه. وصيامه حسن، ورأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه ، قيل: إنه كان nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر .
[ ص: 498 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأحاديث النهي أصح، ثم قال: وأكثر الفقهاء على الأخذ بأحاديث الإباحة; لأن الصوم عمل بر فوجب أن لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له .
قلت: وأي دليل أقوى من الأحاديث الصحيحة السالفة والمعارض لم يصح أو مؤول، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه كره أن يجعل على نفسه صوم يوم مؤقت.
قال ابن التين، عن بعضهم: يحتمل أن تكون هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في منع صوم يوم الجمعة، وأنصف nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال: لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا الحديث بالمنع ولو بلغه لم يخالفه، قال: ولا يبالي صام الذي يليه قبله أو بعده; لأن من صام يوما سواه فقد صام قبله أو بعده; لأنه لم يقل اليوم الذي يليه. قال: وحديث جويرية يدل أن قبله يوم الخميس وبعده يوم السبت; لأنه قال لها: nindex.php?page=hadith&LINKID=673992 "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: "أفتريدين أن تصومي غدا" قالت: لا، ولم يسألها هل صامت قبل أمس؟ ولا هل تصومين بعد غد؟ وقال ابن التين : ورد في صومه أحاديث متفقة المعنى: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجويرية وطريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر يعني: عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهي أحاديث صحيحة والتعلق بها واجب.
فائدة: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي سقناه عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم احتج به جماعة من العلماء على كراهة الرغائب التي هي ليلة أول الجمعة في رجب ، [ ص: 499 ] وصلاة نصف شعبان .