[ ص: 504 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وسلف ما فيه، وأخرج الأول في: الأدب، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وقال في آخره: وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي عبيد، نحوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي: طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذه معطوف على طريق يونس فتكون على هذا القول متصلة غير معلقة.
وقال أبو عمر : تفرد به موسى بن علي عن أبيه وما تفرد به ليس بالقوي وذكر يوم عرفة غير محفوظ، وهو قابل لصوم التمتع .
[ ص: 505 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ترجم عليه باب: إفطار يوم عرفة بعرفة ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "فضائل الأوقات" على الحاج ; وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه قد يجمع بين الأشياء المختلفة لقوله فلا رفث ولا فسوق الآية [البقرة: 197]. والرفث: الجماع يفسد الحج دون ما سواه .
وأبدى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري سؤالا فقال: لم لا يجعل النهي هنا كالنهي عن يوم الشك وأيام التشريق، وأنت تجيز صيام أيام التشريق قضاء عن واجب وتبيح صوم يوم الشك تطوعا؟ ثم أجاب بأن الأمة قد أجمعت على تحريم صوم العيدين تطوعا لا فريضة، وصحت الأخبار بصوم شعبان يوصله برمضان .
[ ص: 506 ] وقامت الحجة بأن الفاقد للهدي يصوم أيام التشريق فافترقا، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة السالف سببه أنهما اشتركا في ولائه، وأما الصلاة بعد العصر والصبح فسلف في بابه، وكذا اشتمال الصماء والاحتباء أيضا.