حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظي: نهى، ونهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، لم يذكر صوما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي : عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دون غيره، عن عطاء بن ميناء في هذا الحديث زيادة: وعن صيامين: الفطر والنحر. وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بدون المنابذة من طريقه.
قال: نهى -يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=658929أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651855نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر ويوم النحر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سلف ، وقد قدمنا آنفا إجماع الأمة على تحريم صومهما ولا ينعقد عند عامتهم، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ; بناء على أن النهي لا يقتضي الفساد ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومهما .
واختلفوا في قضائهما، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة أقوال: لا قضاء، نعم، [ ص: 509 ] إلا أن يكون نوى عدمه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : والأحب إلي أن لا قضاء إلا أن ينويه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه: يقضيهما، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأثبته مرة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ونفاه أخرى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
والقياس المنع; لأن من نذر صوم يوم بعينه أبدا هل يدخلان؟ فإن
قلنا به فلا، لبطلانه; وإلا فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه، فإن قلت: ما الحكمة في النهي عن صومهما؟ قلت: أما عيد الفطر; فلأنه إذا تطوع فيه بالصوم لم يبن المفروض من غيره، ولهذا استحب الأكل قبل الصلاة وليتحقق انقضاء زمن مشروعية الصوم.
وأما يوم النحر: ففيه دعوة الله تعالى التي دعا عباده إليها من تضييفه، وإكرامه أهل منى وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل فيها، فمن صامه فقد رد على الله كرامته، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، وقد نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا في "فضائل الأوقات" حيث قال: والمعنى في فطر الحاج هذه الأيام ما أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله، ثم ساقه إلى علي رضي الله عنه أنه سئل عن الوقوف في الجبل ولم يكن في الحرم ; قال: لأن الكعبة بيت الله والحرم باب الله، فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل: فالوقوف بالمشعر. قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول إليه وقفهم بالحجاب الثاني: وهو المزدلفة، فلما طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمنى، فلما أن قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت لهم، أذن بالزيارة إليه على الطهارة.
قيل: فمن أين حرم الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زوار [ ص: 510 ] الله، وهم في ضيافته، ولا يجوز لضيف أن يصوم دون إذن من أضافه، قيل: فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: هو مثل الرجل يكون بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتصل به ويستجيره فيهب له جنايته ، ونزع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره إلى أنه ما يشرع غير معلل.
تنبيهات:
أحدها: قد أسلفنا الخلاف في القضاء إذا نذرهما، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ينعقد ويقضي ويكفر، وعنه: يكفر من غير قضاء كفارة يمين، ونقل عنه مهنا ما يدل على أنه إن صامه صح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : قياس المذهب أنه لا يصح الصوم لأجل النهي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ينعقد ويقضي بلا كفارة، فإن صام أجزأه كما سلف. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينعقد ولا كفارة ولا يقضي كما سلف، وفي "شرح الهداية" عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا يصح صومهما، ولا ينعقد نذرهما، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وروى الحسن عنه: إن نذر صوم يوم النحر لا يصح وإن نذر صوم غد، وهو يوم النحر صح.
ثانيها: الملامسة والمنابذة، يأتي بيانها في: البيع -إن شاء الله تعالى - وسلفا أيضا في: الصلاة في باب: صلاة بعد الفجر .
[ ص: 511 ] قال أبو عبد الملك : لو كان صيامه ممنوعا منه لعينه ما توقف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : المفهوم من كلامه النهي; لأن من نذر ما ليس بطاعة لا يلزم نذره، قد أمر - عليه السلام - الذي يهادى بين اثنين -وقد نذر أن يمشي- أن يركب ويمشي .