هذا الحديث أخرجه أيضا في علامات النبوة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الفضائل، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الطهارة، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة - وقلت: وحميد- وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حسن صحيح.
واشتهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه عن التنيسي بكر بن سهل، ومحمد بن الجنيد.
وحديث عمران nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في علامات النبوة كما ستعرفه هناك.
ثانيها: في التعريف برواته:
وقد سلف التعريف بهم.
ثالثها:
موضع الترجمة من الفقه التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت كما نبه عليه ابن المنير; لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدل على جوازه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه إجماع الأمة، وإن توضأ قبل الوقت فحسن،
[ ص: 227 ] ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت، وأجازه أهل العراق.
رابعها:
قوله: (وحانت صلاة العصر) زاد nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: وهو بالزوراء، وهو سوق بالمدينة.
خامسها:
(الوضوء) هنا بالفتح; لأنه الماء الذي يتوضأ به، وكذا قوله: (فأتي بوضوء).
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أنه كان بمقدار وضوء رجل واحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان في "صحيحه": وهذا اتفق له - صلى الله عليه وسلم - في مواطن متعددة ففي بعضها: (أتي بقدح رحراح) وفي بعضها: (زجاج) وفي بعضها: (جفنة)، وفي بعضها: (ركوة). وفي بعضها: (ميضأة). وفي بعضها: (مزادة).
وفي بعضها: (وكانوا خمس عشرة مائة). وفي بعضها: (ثمانمائة).
[ ص: 228 ] وفي بعضها: (زهاء ثلاثمائة). وفي بعضها: (ثمانين). وفي بعضها: (سبعين).
ثامنها: (ينبع) بضم الباء وكسرها. وفي رواية أخرى: (ينتبع) وفي لفظ: (يفور من بين أصابعه)، وفي أخرى: (يتفجر من أصابعه كأمثال العيون)، وفي أخرى: (سكب ماء في ركوة، ووضع أصبعه وسطها [ ص: 229 ] غمسها في الماء).
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وهذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجماء الغفير، عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة، وإخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من محافل المسلمين ومجمع العساكر، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه، ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق؛ إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل، والمداهنة في كذب، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
وفيه رد على قول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه": إن هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة، إلا أنه لم يرو إلا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وذلك - والله أعلم- لطول عمره، ولطلب الناس لعلو السند
واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب منه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة; لأنه إذا أتي رسول الله بالماء لم يكن أحد أحق به من غيره بل كانوا فيه سواء ونوقش فيه، وإنما تجب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه.