1909 2013 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651874كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان، ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي". [انظر: 1147 - مسلم: 837 - فتح: 4 \ 251]
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فجمعهم على أبي. وفي آخره: قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . يريد آخر الليل
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وذلك في رمضان. ثم ساقه مطولا.
الشرح: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سلف في الإيمان . ومعنى: ( يقول لرمضان ): أي: لأجله كقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: 38] أي: قل لأجلهم ونحوه، ومعنى "إيمانا": مصدقا بما وعد الله من الثواب عليه "واحتسابا" يعني: يفعل ذلك ابتغاء وجهه و"غفر ما تقدم له من ذنبه" قول عام يرجى لمن فعل ما ذكر فيه غفران ذنوبه صغيرها وكبيرها; لأنه لم يستثن ذنبا دون [ ص: 552 ] ذنب، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث مسلم بن خالد عن العلاء، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: "من هؤلاء؟ " فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته، فقال - عليه السلام -: "أصابوا" أو"نعم ما صنعوا" ثم قال: ليس هذا الحديث بالقوي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما كان يزيد .. إلى آخره. سلف مطولا في باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، من كتاب: الصلاة . وفي جمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الناس على قارئ واحد; دليل على نظر الإمام لرعيته في جمع كلمتهم وصلاح دينهم.
وفيه: أن اجتهاد الإمام ورأيه في السنن مسموع له مؤتمر له كما ائتمر الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر في جمعهم على قارئ واحد; لأن طاعتهم لاجتهاده واستنباطه طاعة لله; لقوله: ولو ردوه إلى الرسول الآية [النساء: 83].
وفيه: أن قيام رمضان سنة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يسن منه إلا ما كان الشارع يحبه، وقد أخبر - عليه السلام - بالعلة التي منعت من الخروج إليهم وهي خشية أن يفترض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما أمن عمر أن يفترض عليهم في زمنه لانقطاع الوحي أقام هذه السنة وأحياها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته.
وفيه: أن الأعمال إذا تركت لعلة وزالت العلة أنه لا بأس بإعادة العمل، كما أعاد عمر صلاة الليل في رمضان في الجماعة.
وفيه: أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أبي أقرؤنا. فلذلك قدمه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وهذا على الاختيار إذا أمكن; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قدم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري ومعلوم أن كثيرا من الصحابة أقرأ منه، فدل [ ص: 554 ] هذا أن قوله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662588يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " إنما هو على الاختيار.
والأوزاع: الفرق، لا واحد له من لفظه، وقوله: ( متفرقون ) على معنى التأكيد; لأن الأوزاع: الجماعات المتفرقون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الأوزاع: الجماعات ، فعلى هذا يكون المتفرقون تفسيرا، وعبارة صاحب "العين" أوزاع الناس: ضروب منهم، والتوزيع: القسمة .
وقول عمر: ( نعم البدعة ) كذا هو في رواية أبي الحسن (نعم)، ووجهه أنها تقدمت مؤنثا غير ذي فرج مثل: وجاءهم البينات [آل عمران: 86]، وهي كلمة تجمع المحاسن كلها كضده في بئس.
وقال ابن التين : وقع في بعض النسخ: بالهاء وهو الصواب على أصول الكوفيين، وإنما يكون عند البصريين بالتاء ممدودا نعمت; لأن نعم عندهم فعل فلا يتصل به إلا تاء التأنيث دون هائه. والبدعة: اختراع ما لم يكن قبل، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة، وما وافقها فهو بدعة هدى، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة، ونعمت البدعة ، وهذا تصريح من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أول من جمع في قيام [ ص: 555 ] رمضان على إمام واحد وتابعوه، وسماها بدعة; لأنه - عليه السلام - لم يسنها لهم ولا فعلها nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وقد فعلها nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق، وقد صح: " nindex.php?page=hadith&LINKID=942771اقتدوا بالذين من بعدي " ووصفها بنعم; لما فيها من وجوه المصالح.
[ ص: 557 ] وقوله: ( والتي ينامون عنها أفضل ): يعني: القيام آخر الليل; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام - كان ينام أول الليل ويحيي آخره . وأيضا فهو وقت التنزل واستجابة الرب تعالى في ذلك الوقت لمن دعاه، وقد تقدم معنى خشيته الافتراض في الصلاة في باب: تحريض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ، وكذلك أسلفنا في باب: قيامه - عليه السلام - بالليل في رمضان وغيره ، اختلافهم في عدد القيام في رمضان.
وننبه هنا على طرف وهو أن قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا موافقة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد . قال: أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وغيره: ليست هذه الرواية معارضة لرواية من روى عن السائب : ثلاثا وعشرين ركعة ، ولا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يزيد بن رومان قال: كان [ ص: 558 ] الناس يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة بمعارضة لرواية السائب; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة كما فعل - عليه السلام -، وكانوا يقرءون بالمئين ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثا وعشرين ركعة على ما رواه يزيد بن رومان، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -أي بالوتر- nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فشق على الناس طول القيام; لطول القراءة فخفف القراءة، وكثروا من الركوع، وكانوا يصلون تسعا وثلاثين ركعة، الوتر منها ثلاث ركعات، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فليس ما جاء من اختلاف أحاديث رمضان بتناقض، وإنما ذلك في زمان بعد زمان ، وقد سلف اختلافهم في تأويل قوله: (يصلي أربعا) في أبواب صلاة الليل ، وأن ذلك مرتب على قوله - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى" [ ص: 559 ] وأنه سلم بين الأربع، والرد على من أنكر ذلك، وكذلك سلف في باب: تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل اختلافهم في صلاة رمضان، هل هي أفضل في البيت أو مع الإمام؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : اختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بها، وأكثر أهل العلم على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي وغيرهما من الصحابة: عشرين ركعة ، وهو
[ ص: 560 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هكذا أدركت ببلدنا [ ص: 561 ] مكة يصلون عشرين ركعة .
[ ص: 562 ] وقال إسحاق : يختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تسع وثلاثون ركعة، الوتر منها ثلاث، والباقي ست وثلاثون ركعة . وقال صاحب "الرسالة": واسع أن يفعل ثلاثا وعشرين وتسعا وثلاثين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روي في هذا ألوان، ولم يقض فيه بشيء، واختار هو nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا ، وذكر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش في كتابه "فضل صلاة التراويح"، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة بضعا وثلاثين ركعة، وأحب إلي غير ذلك، وكذلك يقومون بمكة، وعن الحسن : أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب صلى بهم أربعين ركعة غير ركعة، أو أربعين وركعة، وعن صالح مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس ، وقال الحسن بن عبيد الله : كان nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع .
فأما الصلاة بين التراويح فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : لا بأس به . وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وسعيد بن [ ص: 563 ] عبد العزيز، وابن جابر، وبكر بن مضر يصلون بين التراويح في شهر رمضان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد : لا بأس بذلك . وزجر عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وضربهم عليه ونهى عامر عن الصلاة بين التراويح وقال: لا تشبهوها بالفريضة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء إذا رأى الرجل يصلي بين الترويحتين قال: تصلي وإمامك قاعد بين يديك، أترغب عنا؟! فلست منا . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير وأبو بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الأشفاع ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن كانوا يصلون بين الركوع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل يقول بالصلاة بين التراويح ، وقال قيس بن عباد : صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري في رمضان فقام بين الركعتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يتروح بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل إلى سلع ويأتي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد : أطول ذلك قدر ما يصلي الركعات ويستريح. وقال نصر بن سفيان : كنا نروح مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قدر ما يقرأ الرجل مائة آية، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير : قدر ما يصلي الرجل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات، وقال nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي : أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ثلاث نفر [ ص: 564 ] يؤم فأسرعهم أن يقرأ ثلاثين آية، وأوسطهم خمسا وعشرين آية، وأبطأهم عشرين آية ، وكان ابن أبي مليكة يقرأ في رمضان في الركعة الواحدة بفاطر وعسق، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق يقرأ بالعنكبوت ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المسجد ذات ليلة في رمضان فقال: ما شأن الناس قد اجتمعوا؟ فقال: اجتمعوا للصلاة، فقال: بدعة ونعمت البدعة ثلاثا، ثم قال لأبي بن كعب : صل بالرجال . وقال لسهل بن أبي حثمة : صل بالنساء . وفي لفظ: لتميم الداري .
[ ص: 565 ] سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال: الصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يصح لأبي سلمة سماع من أبيه . وقال إبراهيم الحربي : اجتمع يحيى ومحمد بن عمرو على هذا الحديث أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=668338كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن النضر :
[ ص: 566 ] قلت لأبي سلمة : حدثني بشيء سمعته، عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بين أبيك وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد في شهر رمضان. فقال: نعم حدثني أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه يروى، عن nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف إلا بهذا الإسناد، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر، ورواه عن النضر غير واحد .
تنبيهات:
أحدها: قوله: ( وصدرا من خلافة عمر ) أي: مقدمها، وإقرار أبي بكر على ذلك إما أنه شغل ولم يتفرغ للنظر في ذلك لقصر مدته، أو رأى قيامهم كذلك أفضل من جمعهم على إمام.
وقوله: ( يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ) يجوز أن يكون الألف واللام في الرجل للجنس وللعهد، أي: ويصلي آخر غيره معه الرهط يصلون بصلاته، فالضمير في (بصلاته) راجع إلى غير مذكور يدل عليه الرجل وعلى الثاني
فيه: أن الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة والرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الرهط: العصابة دون العشرة، قال: ويقال إلى الأربعين .
ثانيها: قوله: ( فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ) هذا من اجتهاده رضي الله عنه واستنباطه من إقرار الشارع
[ ص: 567 ] الناس يصلون خلفه ليلتين، وقياسه ذلك على جمع الناس على واحد في الفرض; ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة; ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة، وقوله: ( لكان أمثل ). أي: أفضل، وقيل: أشد.
وفيه: دلالة واضحة على صحة القول بالرأي، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا مر ليلة ببعض مساجد الكوفة في رمضان وهم يقومون فقال: نور علينا مساجدنا نور الله عليه قبره .
ثالثها: ذكرنا هنا أنه امتنع في الليلة الرابعة، وجاء الثالثة أو الرابعة، وعلة امتناع خروجه خشية الفرض كما نص عليه في الحديث.
وقال ابن التين : اختلف في علة امتناعه على أربعة أوجه:
قال القاضي أبو بكر : يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن صلى هذه الصلاة معهم فرضها عليهم.
وأن يكون ظن أنه سيفرض عليهم لما جرت به عادتهم أن ما داوم عليه من القرب فرض على أمته. وأن يكون خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة، فالزيادة على هذا من جهة وجوب الاقتداء لا من جهة إنشاء فرض زائد على الخمس، كما يوجب المرء على نفسه صلاة بنذر،
[ ص: 568 ] وأن الله تعالى أول ما فرض الصلاة خمسين ثم خففت إلى خمس ، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت لم يستنكر إثبات فرض عليهم، وقد ذكر الله تعالى عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ونسكا، فقال تعالى: ما كتبناها عليهم [الحديد: 27]، ثم لما قصروا فيها لحقهم اللوم في قوله: فما رعوها حق رعايتها [الحديد: 27] فخشي أن يكون سبيلهم سبيل أولئك فقطع العمل به شفقة على أمته.