التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
168 [ ص: 230 ] 33 - باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: 43]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. [فتح: 1 \ 272]

170 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. [171 - فتح: 1 \ 273]

التالي السابق


الخدمات العلمية