ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله شعر الإنسان، استطرد غيره فذكر ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن الشعر ليس به بأس أن يتخذ منه الخيوط والحبال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وقوله -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- في الشعر فيه خلاف، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يروى عنه نجاسته، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك رجلا أخذ شعرة من لحيته، ثم جعلها في فيه. فقال له: مه، أترد الميتة إلى فيك؟! ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بهذه الترجمة رد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس، وإذا وقع في الماء نجسه -وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء السالف- ولو كان نجسا لما جاز [ ص: 231 ] اتخاذه، ولما جاز اتخاذ شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - والتبرك به، علم أنه طاهر على قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وجمهور العلماء، هذا كلامه.
وأقول الحكاية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بتنجيس شعر الآدمي المنفصل مرجوع عنه. فقد روى إبراهيم البكري، عن المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي.
وحكاه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن ابن شريح، عن أبي القاسم الأنماطي، عن المزني، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وحكى الربيع الجيزي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته.
وصرح القاضي أبو الطيب وآخرون بأن الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت، وهو المذهب، وهو الذي رواه المزني nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي والربيع المرادي وحرملة.
[ ص: 232 ] ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن شعر الآدمي المنفصل طاهر، وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها؛ كالقرن والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والإنفحة الصلبة، قاله في "البدائع".
وكذا من الآدمي على الأصح ذكره في "المحيط" و"التحفة"، وفي "قاضي خان" : على الصحيح ليست بنجسة عندنا.
وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على صوفها وشعرها ووبرها وريشها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والمزني، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود في العظم أيضا، ونقل في "الإشراف" عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف: لا خير في شعور بني آدم ولا ينتفع بها، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري، عن الحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أنها تنجس بالموت، لكن يطهر بالغسل.
وأما شعر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالمذهب الصحيح القطع بطهارته، وإن خالفنا في شعر غيره; لعظم مرتبته، ومن خالف فيه قال: إنما قسم شعره - صلى الله عليه وسلم - للتبرك، ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرا، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وآخرون قالوا: ولأن القدر الذي أخذ كان يسيرا معفوا عنه.
[ ص: 233 ] فرع:
في بوله ودمه وجهان: والأليق الطهارة. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين. وأنكر بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي حكايتهما فيها، وزعم نجاستها بالاتفاق، وتخصيص الخلاف بالبول والدم، وليس كذلك فالخلاف فيها مشهور، وقد بسطت ذلك في كتابنا "غاية السول في خصائص الرسول" فليراجع منه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وأكلها.
هو بالخفض عطفا على باب. أي: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وباب: سؤر الكلاب.
وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحد، وهذه اللفظة وهي قوله: (وأكلها) ساقطة في بعض النسخ، وقصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: أراه نحا ذلك مما ذكره من الأخبار، لكن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظرا.
والسؤر: - مهموز على الأفصح- ما بقي من الشراب وغيره في الإناء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به.
[ ص: 234 ] هذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
قال سفيان: هذا هو الفقه بعينه، يقول الله - عز وجل- فلم تجدوا ماء فتيمموا [النساء: 43]، وهذا ماء، وفي النفس منه شئ، يتوضأ به ويتيمم.
وافقه ابن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وجعلوه كالمشكوك فيه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي الماء المستنقع ليس بنجس، وسيأتي الخوض في ذلك بعد.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779للإسماعيلي: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء.
والكلام عليه من وجهين:
أحدهما: في التعريف برواته:
غير من سلف. أما مالك فهو أبو غسان (ع) مالك بن إسماعيل النهدي الحافظ الحجة العابد القانت، عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والأربعة بواسطة. مات سنة تسع عشرة ومائتين، وليس في الكتب الستة [ ص: 235 ] nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل سواه.
nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل (ع) هو ابن يونس سلف. وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: إسرائيل (خ. د. ت. س) بن موسى. عنه القطان وليس فيهما غيرهما.
وعاصم هو ابن سليمان الأحول البصري الثقة الحافظ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.
وعبيدة هو (ع) السلماني ابن عمرو. وقيل: ابن قيس، وقد تقدم في المقدمات أنه بفتح العين، كوفي أسلم في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر في الصحابة; لذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: كان يوازي شريحا في العلم والقضاء.
مات سنة اثنتين. وقيل: ثلاث وسبعين.
ثانيهما: في فقهه:
وهو أنه لما جاز اتخاذ شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - والتبرك به فهو طاهر. وقد [ ص: 236 ] جعل nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد في قلنسوته من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يدخل بها في الحرب فسقطت يوم اليمامة، فاشتد عليها شدة، أنكر عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لم أفعل ذلك لقيمتها لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم.
nindex.php?page=showalam&ids=16453فابن عون هو عبد الله (ع) بن عون، أبو عون مولى nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن المغفل المزني أحد الأعلام. مات سنة إحدى وخمسين ومائة.
[ ص: 237 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: عبد الله بن عون ابن أمير مصر أبي عون عبد الملك بن يزيد البغدادي، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. ثقة من الأبدال. مات بعد المائتين، وليس في هذه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون غيرهما.
وعباد (ع) هو ابن العوام الواسطي، أبو سهل. مات سنة خمس وثمانين ومائة.
وسعيد بن سليمان: هو الضبي البزاز، أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي.
[ ص: 238 ] روى عنه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، حج ستين سنة، وكان يصحف. مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن مائة.
ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة سلف.
ثانيها:
هذا الحديث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، ورواه عن سعيد هارون بن عبد الله. قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: قال: nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، - يعني: البخاري-: وروى nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه قام nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة فأخذ من شعره، فقام الناس فأخذوا.
قال أبو بكر: قلت لابن عون: عمن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين؟ فقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك. قال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون: نبئت أنهم جعلوا شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السك، فهي عند آل أنس وآل سيرين، أخبرنيه ابن ياسين، عن عبد الله بن محمد بن سنان السعدي البصري، ثنا عمار بن معمر بن عمرو، ووهيب بن خالد به، وعبد الله ليس من شرط هذا الكتاب ذكرناه استئناسا.
ثالثها:
هذا الحلق كان بمنى يوم الأضحى، وكان الحالق فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زعموا أنه معمر بن عبد الله. وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي، وصحح بعضهم أن خراشا حلق رأسه بالحديبية،
[ ص: 239 ] ومعمرا في حجة الوداع، وفي رواية قال للحلاق: "ها هنا"، وأشار إلى الجانب الأيمن، وفرق شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الجانب الأيسر، فأعطاه أم سليم. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن ففرقه، الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: بالأيسر، فدفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة.