وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وحديث اعتكافه العشر الأوسط قبل بنائه بعائشة .
وفي الشرع: إقامة مخصوصة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وهو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا .
والمباشرة في الآية: الجماع عند الأكثرين، وقيل: المقدمات، وقام الإجماع على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لهذه الآية ، ولا عبرة بمخالفة ابن لبابة المالكي فيه لشذوذه.
وقوله: ( في المساجد كلها ) أشار به إلى الرد على من يقول باختصاصه ببعض المساجد.
[ ص: 616 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة، والمدينة، والأقصى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي .
وفي "الصوم" لابن أبي عاصم بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : لا اعتكاف إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 617 ] قلت: وروى الحارث، عن علي: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة ، وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي; لأن الآية نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي.
وذهب طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع . قال: وأقل الاعتكاف عشرة أيام ، [ ص: 618 ] وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لا بأس به يوما ويومين، وقد روي أن أقله يوم وليلة ، وقال في "المدونة": لا أرى أن يعتكف أقل من عشرة أيام فإن نذر دونها لزمه ، وعندنا يصح اعتكاف قدر يسمى عكوفا، وضابطه مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. ومن أصحابنا من اكتفي بالمرور بلا لبث.
وقالت طائفة: الاعتكاف في كل مسجد، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود والجمهور ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري حيث استدل بالآية وعمومها في سائر المساجد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ" قال: لا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فلا أرى بأسا بالاعتكاف فيه; لأن الله تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد [البقرة: 187] فعم المساجد كلها ولم يخص منها شيئا ، ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المسجد الجامع أحب إلي وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة .
قلت: علل بأمور كثيرة: الجماعة واستغنائه عن الخروج إلى الجمعة [ ص: 619 ] وللإجماع عليه إذ قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يصح الاعتكاف في غيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد ، وأومأ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم إلى اشتراطه ، وقال الجوني من أصحابنا: الجماعة إذا كانت في بعض مساجد العشائر أكثر من جماعة الجامع فالمسجد أولى منه. وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز أداؤه في غيره.
قوله: ( وكان المسجد على عريش ) قال صاحب "العين": العريش: شبه الهودج، وعرش البيت: سقفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كان الجريد قد بسط فوق الجذوع بلا طين فكان المطر يسقط منه داخل المسجد، وكان - عليه السلام - لما بنى مسجده أخرج قبور المشركين وقطع النخل التي كانت فيه، فجعل منها سواري وجذوعا، وألقى الجريد عليها، فقيل له بعد ذلك: يا رسول الله ألا تبنيه؟ قال: "عريش كعريش موسى! " .
فرع: الجديد من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والقديم وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة : نعم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية . وعلى هذا ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان: أصحهما المنع .
فرع: من نوى اعتكاف مدة، وشرع فيها فله الخروج منها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عدم اختلاف الفقهاء في ذلك وأن القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان يعتكف العشر الأواخر .. الحديث.
وفيه: فأتى معتكفه ( فلما اعتكف أفطر عشرا ) من شوال، وهو قول غريب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه . قلت: لكنه لم يشرع فيه.