هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، ومعناه: يميل فيدخل رأسه وكتفيه إلى الحجرة فترجله أي: تسرحه بدهن، وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي -ولم يقيده غيره-: لئلا يخرج من المسجد ما وجد المقام فيه; لأن الحائض لا تدخله، وترجم عليه بعد في آخره باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وذكره بلفظ: أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهو في حجرتها يناولها رأسه . وهو دال على جواز ترجيل رأس المعتكف، وفي معناه: الحلق وأن اليدين من المرأة ليسا بعورة ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه، ويشهد له أن المرأة تنهى عن لبس القفازين في الإحرام وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها، وهكذا حكمها في الصلاة، وأن الحائض طاهر إلا موضع النجاسة منها.
فرع: الجوار والاعتكاف سواء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، حكمهما واحد إلا من جاور نهارا بمكة وانقلب ليلا إلى أهله فلا صوم فيه، وله أن يطأ أهله،
[ ص: 623 ] قال: وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى كالرباط والصيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : الجوار والاعتكاف واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هما مختلفان، كانت بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه، والجوار بخلاف ذلك، إن شاء جاور بباب المسجد، أو في جوفه لمن شاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الحرم كله مسجد يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه لا يصلي إلا في جماعة .