2029 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وعمرة بنت عبد الرحمن، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -- قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651889وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا [انظر: 295 - مسلم: 297 - فتح: 4 \ 273]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وقال: لحاجة الإنسان .
والمراد بالحاجة: البول والغائط. وكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو راوي الحديث ، وهو إجماع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وفيه: إلا لحاجة الإنسان . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: لم يتابع أحد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في هذا الحديث على ذكر عمرة . واضطرب فيه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقالت طائفة: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 625 ] وقالت طائفة: عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأكثر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن عمرة فخطئوه في ذكر عمرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولهذه العلة -والله أعلم- لم يدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن كان فيه زيادة تفسير; (لكونه) ترجم للحديث بتلك الزيادة إذ كان ذلك عنده معنى الحديث، ثم الحديث دال على أن المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للصلاة، والتلاوة، والذكر، ولا يخرج إلا لما إليه حاجة، وفي معنى الترجيل: كل ما فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره، ولا شك أن المعتكف ألزم نفسه المقام للطاعة
فلا يشتغل بما يلهي عنها، ولا يخرج إلا لضرورة كالمرض البين والحيض في النساء، وهو في معنى خروجه للحاجة.
واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير أن له أن يشهد الجمعة ويعود المرضى ويتبع الجنائز . وذكر ابن الجهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخرج للجمعة ويتم اعتكافه في الجامع. وقال عبد الملك : إن خرج إلى الجمعة فسد اعتكافه، ومنعت طائفة خروجه لعيادة المريض والجنائز، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 626 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا يخرج المعتكف إلا إلى الجمعة والبول والغائط خاصة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن خرج المعتكف لعذر ضرورة مثل موت أبويه وابنه ولا يكون له من يقوم به فإنه يبتدئ اعتكافه، والذين منعوا خروجه لغير الحاجة أسعد باتباع الحديث .
وفيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : دلالة على امتناع العشاء في بيته والخروج من موضعه إلا للحاجة. قال: واختلفوا في ذلك، فكان الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يقولان: له أن يشرط العشاء في منزله. وبه قال أحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن كان المعتكف في بيته فلا شيء عليه . وقال أبو مجلز : ليس له ذلك . وهو يشبه مذاهب المدنيين وبه نقول; لأنه موافق للسنة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد فقال: أرجو أن يكون خفيفا .
وفيه: دلالة غير ما سلف على إباحة غسل المعتكف رأسه : لأنه في معنى الترجيل .