وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وسلف ألفاظه، وهو ظاهر في جواز اعتكافهن كما ترجم له، وقد أذن لهن فيه كما ستعلمه، وقد أسلفنا اختلاف العلماء : هل يصح اعتكافها في مسجد بيتها؟ وإن مذهب الثلاثة المنع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاءوا; لأنه لا جمعة عليهم.
[ ص: 641 ] وقال الكوفيون: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد الجماعة وذلك مكروه. واحتجوا بأن الشارع نقض اعتكافه; إذ تبعه نساؤه، وهذا إنكار عليهن . قالوا: وقد قال - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672406صلاة المرأة في بيتها أفضل " ، فإذا منعت من المكتوبة في المسجد مع وجوبها فلأن تكون ممنوعة من اعتكاف هو نفل أولى، ولما كان صلاة الرجل في المسجد أفضل، كان اعتكافه فيه أفضل. وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه - عليه السلام - لما أراد الاعتكاف أذن لعائشة وحفصة في ذلك، وقد
جاء هذا مبينا في باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، كما ستعلمه، ولو كان المسجد غير موضع اعتكافهن لما أباح ذلك لهن منه، ولا يجوز أن يظن أنه نقض اعتكافه ولكن أخره تطييبا لقلوبهن; لئلا يجعل معتكفا وهن غير معتكفات، وإنما فعل ذلك; لأنه كره أن يكن مع الرجال في مسجده; لأنه موضع الاجتماع والوفود ترد عليه فيه، وهذا كما يستحب لهن أن يتعمدن الطواف في الأوقات الخالية، وكما يكره للشابات منهن الخروج للجمع والأعياد، فإذا أردن أن يصلين الجمع لم يجز إلا في الجامع مع الرجال.
[ ص: 642 ] وفيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر دلالة أيضا أن المرأة إذا أرادت اعتكافا لم تعتكف حتى تستأذن زوجها، ويدل على أن الأفضل في حق النساء لزوم منازلهن وترك الاعتكاف مع إباحته لهن; لأن ردهن منه دال على ذلك، وقد ترجم عليه أيضا: