قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليعتكف في عجز المسجد ورحابه، فذلك الشأن فيه .
وقوله: (" آلبر تردن؟ ") : هو بهمزة الاستفهام ومده على وجه الإنكار، ونصبه "البر" على أنه مفعول "تردن" مقدما، وذكره في باب: الاعتكاف في شوال "آلبر؟ انزعوها فلا أراها" فنزعت ، وضبط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي "آلبر" بالرفع أيضا .
[ ص: 644 ] قال ابن التين : كذا وقع في أكثر النسخ "فلا أراها" بالألف، وصوابه بحذفها: لأنه مجذوم بالنهي، وهو مثل: (أريتك هذا)، ويجوز إثبات الألف مثل: ألم يأتيك والأنباء تنمى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : "آلبر تقولون بهن" معناه: البر تظنون بهن. قال الشاعر:
متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما
أي: متى تظن القلص يلحقهما، ولذلك نصب القلص.
قال الفراء : تجعل ما بعد القول مرفوعا على الحكاية فتقول: عبد الله ذاهب. وقلت: إنك قائم. هذا في جميع القول إلا في (أتقول) وحدها في حروف الاستفهام، فإنهم ينزلونها منزلة الظن فيقولون: أتقول إنك خارج؟ ومتى تقول إن عبد الله منطلق؟ وأنشد:
أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا
[ ص: 645 ] بنصب (الدار) كأنه يقول: فمن يظن الدار تجمعنا، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه الرفع في قوله: الدار تجمعنا على الحكاية، وهو في معنى الإنكار عليهن، وقيل: إنما كرهه للتنافس فيضيق المسجد وقيل: خشية الافتراض فيعجزن، وأبعد من قال: لأنهن لم يعتكفن عن إذنه. فقد استأذنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة كما سلف ، وقيل: إنما أردن الحفوف به والمؤانسة لا البر.
وقولها: ( فيصلي الصبح ثم يدخله )، احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في أحد قوليه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وذهبت الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي إلى جواز دخوله قبل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهر، وتأولوا أنه دخل المعتكف، وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح; لأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يحتمل أن يكون ذلك اليوم أو يكون دخل الاعتكاف أول الليل، ولم يدخل الخباء إلا بعد ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن أراد اعتكاف عشرة أيام دخل قبل الفجر، وإن أراد اعتكاف عشر ليال دخل قبل الغروب.
وهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد فيصلي، وحينئذ يخرج إلى منزله، أو يجوز له أن يخرج عند الغروب من آخر يوم من شهر رمضان: قولان للعلماء:
[ ص: 646 ] الأول: قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما، وسبقهم nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة وأبو مجلز، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أهل الفضل، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يفعل هل يبطل اعتكافه أم لا؟ قولان. قال عبد الملك وابن سحنون : من دخل بعد الغروب أسقط ذلك اليوم، وقال القاضي أبو محمد : هذا على الاستحباب، وأما الواجب فهو أن يدخل في وقت يمكنه أن ينوي الصوم فيه، وهو قبل طلوع الفجر: لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في آخرين إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطر ولا يلزمه شيء.
خاتمة: حديثا الباب من رواية عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وذكره ابن التين من رواية عمرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: هو مرسل، وإنما أدخله لاختلاف الرواية فيه: لأنها أسندته قبل هذا ، وفي بعض روايات أبي ذر : عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قلت: ولم نقف على غيره .