وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بظاهر الحديث: يصلي الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه، وما أسلفناه يرده، واختلفوا إذا نذر يوما أو أياما، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدخل قبل غروب ليلة ذلك اليوم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أراد [ ص: 664 ] اعتكاف يوم دخل قبل طلوع فجره وخرج بعد غروب شمسه. خلاف قوله في الشهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أراد أن يعتكف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد اعتكاف عشر ليال دخل قبل الغروب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : يدخل قبل طلوع الفجر. واليوم والشهر عندهم سواء.
ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا يدخل في الاعتكاف إلا أن يتقدمه اعتكاف النهار، وليس الليل بموضع للاعتكاف، فلا يصح الابتداء به.
وذهب الأولون إلى أن النهار تبع لليل على كل حال: فلذلك بدءوا بالليل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة: لأن المعروف عند جميع الأمة تقديم الأول للنهار، بكون الأهلة مواقيت للناس في الشهور، والعدد وغير ذلك، وأول الشهر ليله، فكذلك كل عدد من الأيام وإن قل فإن أوله ليله، ولا حجة لمن خالف هذا.