ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وفي آخره: "آلبر أردن بهذا؟! ".
وقد سلف ، يحتمل أن يكون - عليه السلام - شرع في الاعتكاف; فلذلك قضاه لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إنه كان إذا صلى انصرف إلى بنائه. فإن كان هكذا يكون قضاؤه واجبا، وأهل العلم متفقون أنه لا يجب قضاؤه إلا من نواه وشرع في عمله ثم قطعه لعذر على مذهب من يراه، ويحتمل أن يكون أنه لم يشرع فيه، وإنما كان انصرافه إلى بنائه بعد صلاة الصبح; تطلعا لأموره والنظر في إصلاحها، ومن كان هكذا فله أن يرجع عن إمضاء نيته لأمر يراه، وقد قال العلماء: من نوى اعتكافا فله تركه قبل أن يدخل فيه، وعلى هذا الوجه تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وترجم عليه، فقضاؤه له تطوع.
وفيه: أن من نوى شيئا من الطاعات ولم يعمل به أن له أن يتركه، إن شاء مطلقا وإن شاء إلى وقت آخر، واعتكافه - عليه السلام - وإن كان تطوعا فغير
[ ص: 670 ] كثير أن يكون قضاؤه في شوال; من أجل أنه كان يرى أن يعمله وإن لم يدخل: لأنه كان أوفى الناس بما عاهد عليه. ذكر سنيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن معبد بن ثابت في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله الآية [التوبة: 75]، إنما هو شيء نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به، ألم تسمع إلى قوله تعالى: أن الله يعلم سرهم ونجواهم الآية [التوبة: 78] ؟
وفيه: أن للرجل منع زوجته وأمته وعبده من الاعتكاف ابتداء، كما منع نساءه اللاتي ضربن الأبنية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، واختلفوا عند الإذن فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يمنعهم. وقال الكوفيون: لا يمنع زوجته إذا أذن لها ويمنع عبده إن أذن له. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له منعهما جميعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما لم يدخلا فيه، والحديث دال له; لأنه - عليه السلام - كان أذن لعائشة وحفصة في الاعتكاف، ثم منعهما منه حين رأى ذلك.