1946 [ ص: 32 ] 2 - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات
2051 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنه : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : سمعت النعمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أبي فروة ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651910قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى الله ، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه" . [انظر : 52 - مسلم: 1599 - فتح: 4 \ 290]
هذا الحديث سلف في الإيمان في باب : فضل من استبرأ لدينه .
وذكر هنا (سنده) مرتين متفقا ومرتين مختلفا ، قال في الأول : عن ابن [ ص: 33 ] عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال في الثاني : عن أبي فروة -واسمه عروة بن الحارث بن فروة الهمداني الكوفي- عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : سمعت النعمان ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وفي الثالث : عن أبي فروة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . مثل هذا . وقال في الرابع : عن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والحاصل أن النعمان صرح بسماعه في الرواية الأولى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأتى في الثانية والثالثة بعن ، وفي الرابعة بقال .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : سمعت النعمان -ولا أسمع أحدا بعده- يقول : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651910 "إن الحلال بين . . . " الحديث .
وقد أسلفنا في الإيمان بطلان من ادعى عدم سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; يوضحه سماع ابن (النعمان) حديث نحلني أبي : كما ستعلمه في موضعه .
وسفيان الراوي عن أبي فروة في الرابع هو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بين nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون وأبي فروة ظنا أن الروايتين في إسناد واحد ، وساق الحديث بلفظ الثوري . وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي لما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650050 "ألا وإن في الجسد مضغة" قال : قال فلان -يعني أحد رواته- : لا أدري هذا من لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم لا .
والمشتبهات في الدماء والأموال والأعراض والفتيا والقضاء وغير ذلك ، فأشدها الاجتراء على الفتيا بغير علم ; لأنه قد تزين له نفسه أنه أهل لها وهو خلافه ، قال تعالى : فاحكم بين الناس بالحق الآية [ص : 26] . وفي الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=676388 "حبك للشيء يعمي ويصم" . ويقال : [ ص: 35 ] أشقى الناس من باع دينه بدنياه ، وأشقى منه من باع دينه بدنيا سواه .
[ ص: 36 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما ذلك في الفتيا . وما يجتنب من الشبهات : الظن أن يقطع به : فإن النفس ربما تزين عند الظن خلاف الحق ، تغطي عند الرضا العيب ، وتبدي في عكسه المساوئ . وقسم بعضهم الورع ثلاثة أقسام ، واجب : وهو اجتناب ما يحققه لغيره ، ومستحب : وهو اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ، ومكروه : أن لا يقبل الرخص ، ولا يجيب الداعي ، ولا يقبل الهدية ، ويجتنب الأشياء المباحة مثل المياه التي يتوضأ بها ، واجتناب الغريب التزويج مع الحاجة ; لقيام قدوم أبيه البلدة المذكورة والتزوج بها ، وكره ذلك ; لأن النادر لا عبرة به .
وقوله : ("من يرتع") قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : يقال رتع : إذا أكل ما شاء ، وقيل : رتعت أقامت في المرتع .
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الحلال البين : ما نص الله على تحليله أي ورسوله ، والحرام البين : ما نص على تحريمه ، وكذا ما جعل فيه حد أو عقوبة أو وعيد ، والمشتبه : ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة ،
وتجاذبته المعاني فوجه منه يعضده دليل الحرام ، وآخر عكسه ، وقال فيه : من ترك الشبهات إلى آخره ، فالإمساك عنه ورع ، والإقدام عليه لا يقطع عالم بتحريمه .
[ ص: 37 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه فيكون مباحا ، وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفين ، فإنه إن ترجح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحا فحينئذ يكون تركه راجحا على فعله وهو المكروه ، أو عكسه فالمندوب ، وفيه دليل أن الشبهة لها حكم خاص بها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقوله : "لا يعلمها كثير من الناس" معناه : أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض والعلماء يعرفونها ; لأن الله جعل عليها دلائل عرفها بها ، لكن ليس كل أحد يقدر على تحقيق ذلك ; ولهذا قال ذلك ولم يقل : لا يعلمها كل الناس .
وقوله : "كراع يرعى حول الحمى" هو مثل يحتمل أن صاحبه يقع في الحرام ولا يدري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إذا اعتادها قادته إلى الوقوع في الحرام ، فيتجاسر عليه ويواقعه عالما ومتعمدا ; لخفة الزاجر عنده ، ولما قد ألفه من المساهلة .