التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
174 [ ص: 256 ] 34 - باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ من القبل والدبر

وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط [المائدة: 6]، وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه; فلا وضوء عليه.

وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن، فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

176 - حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث". فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت. يعني: الضرطة [445، 477، 647، 648، 659، 2119، 3229، 4717 - مسلم: 362 - فتح: 1 \ 282]

التالي السابق


الخدمات العلمية