وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان القوم يتجرون ، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، حتى يؤدوه إلى الله .
ثم ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة السالف قريبا في باب التجارة في البر إلى قوله : (حتى يؤدوه إلى الله) . .
وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف قريبا . في مثل الباب المذكور ، وستأتي حكمته ، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو بن سلام البيكندي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي والمزي .
والعير : الإبل تحمل الميرة .
[ ص: 99 ] وقوله : (إلا اثني عشر رجلا) ، أجاز الكوفيون رفع (اثني عشر) ، ومنعه البصريون ، وإنما ذكر الآية في الترجمة لمنطوقها وهو الذم ، وتقدم ذكرها في باب الإباحة لمفهومها ، وهو تخصيص ذمها بحالة اشتغل بها عن الصلاة والخطبة ، نبه عليه ابن المنير .