الشرح : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ومات ودرعه مرهونة عنده .
[ ص: 112 ] وترجم عليه أيضا في السلم : باب الكفيل في السلم ، ثم ساقه ، وباب الرهن في السلم ، ثم ساقه ، وفيه : إلى أجل معلوم ، وارتهن منه درعا من حديد ، وكان ذلك لأهله كما في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي "المدونة" : قضى بذلك دينا كان عليه ، وفي غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه كان لضيف طرقه ، ثم فداها nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحد عشر موضعا من "صحيحه" ، هذا أولها .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الظاهر أنه من أفراده .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سلف ، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأسماء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . واختلف في [ ص: 113 ] مقدار ما استدانه ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ثلاثين صاعا من شعير ، وفي أخرى : بعشرين ، وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق" : بوسق شعير أخذه لأهله ، nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أربعين صاعا .
[ ص: 114 ] وهذا اليهودي يقال له : أبو الشحم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي في "مبهماته" وكذا جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=166 (عبد الله ابن) جعفر بن أبي طالب عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=887828أنه - صلى الله عليه وسلم - رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي -رجل من بني ظفر- في شعير ، لكنه منقطع كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ووقع في "نهاية إمام الحرمين" تسميته بأبي شحمة . وهذه الدرع هي ذات الفضول قاله أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه : "الجوهرة" .
[ ص: 115 ] وفيه أحكام خمسة :
أحدها : ما ترجم عليه وهو الشراء بالنسيئة ، وهو إجماع . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو في كتاب الله ، وذكر : إلى أجل مسمى [البقرة : 282] .
ثانيها : معاملة الشارع اليهود لبيان الجواز والاقتداء به . فإن قلت : لم لم يرهن عند مياسير الصحابة ؟ أجيب ; لأنه لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأ منه وقبل .
ثالثها : معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه حرام ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال ابن التين : ولا أدري من أين أخذه ؟ قلت : ظاهر ، وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت .
الرابعة : قال بعضهم : إنما رهن منهم ; لأنهم كانوا الباعة في المدينة حينئذ ، والأشياء (متعددة) عندهم ممكنة ، وكان وقت ضيق ، وربما لم يوجد عند أصحابه ، وكانت الأشياء متعذرة ، مع إشارته - صلى الله عليه وسلم - بالتخفيف مع أصاحبه .
وفيه : الرهن في الحضر كما صرح به في الحديث ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وتبعه داود بمنعه ، وقال : إنما ذكر الله في السفر . وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 116 ] أصح ولم يمنعه الله ، وإنما ذكر وجها من وجوهه وهو السفر .
والدرع : درع الحرب ، وقيده بالحديد ; لأن القميص يسمى درعا ، فرهن ما هو أشد إليه حاجة ، فما وجد شيئا يرهنه غيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : درع الحديد مؤنثة ، ودرع المرأة قميصها مذكر .
و (الإهالة) : الودك . واستأهل الرجل إذا أكل الإهالة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : إنها ما أذيب من الشحم . وقيل : الشحم والزيت وقيل : كل دهن تأدم به إهالة ، واستأهل أخذ الإهالة . وفي "الواعي" : الإهالة : ما أذيب من شحم الألية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنها العكة .
والسنخة : المتغيرة الرائحة من طول الزمن من قولهم : سنخ الدهن -بكسر النون- : تغير . وقال ابن التين : يعني أن فيها سمنا لم يغير طعمه شيئا ، ثم ذكر ما قدمته وروي زنخة بالزاي .
و (الآل) هنا الأهل أي : أهل البيت . وإنما قال ذلك ليعزي فقراء المؤمنين وهو شرح حال لا شكوى . ولعله سئل في وقت لم يكن عنده شيء واعتذر ، وهذا كله ابتلاء من الله ليعظم الأجر ، وإلا فقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فردها تواضعا ورضي بزي المساكين . وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=664645 "اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين" [ ص: 117 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ص: 118 ] ليكون أرفع لدرجته ، ولقد كان يخرج فيلقى أبا بكر فيقول : "ما أخرجك" فيقول : الجوع . قال : "وأنا أخرجني" .
فكان هذا ابتلاء من الرب جل جلاله لجلالة قدره عنده . وقد قال موسى كليمه : رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير [القصص : 24] والخير كسرة من شعير اشتاقها واشتهاها .
وفائدة ذلك من وجهين :
أحدهما : تعليم الخلق الصبر فكأنه قال : أنا أكرم الخلق على الله وهذا حالي ، فإذا ابتليتم أنتم فاصبروا .
ثانيهما : إعلام الناس أن البلاء يليق بالأخيار ; ليفرح المبتلى .
وفيه : رد على nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أن الرهن ممنوع في السلم .
[ ص: 119 ] نعم كره علي الرهن والقبيل في السلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالرهن والكفيل فيه ، ولم يبلغني أن أحدا كرهه غير nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يجوز ذلك في السلم ولا سبيل له على الكفيل .
وحجة من كرهه أنه إن أخذ الرهن في رأس المال فرأس المال غير الدين ، إنما دينه ما أسلم فيه ، ورأس المال مستهلك في الذمة غير مطلوب به ، وإن أخذه بالسلم فيه فكأنه اقتضاه قبل أجله ، وهو من باب سلف جر منفعة لأنه ينتفع بما يستوثق به من الرهن والضامن .
وحجة المجيز إجماعهم على إجازة الرهن والكفيل والحمالة في الدين المضمون من ثمن سلعة قبضت ، فكذلك السلم ، وبالقياس على الثمن .
وفيه : جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة ، وذلك أن من أمنته فأنت آمن منه ، بخلاف الحربي .
وفيه : مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه ; لأن جميع المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منه في رضائه وطلب الأجر والثواب .