2079 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث رفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651937قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال : حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" . [2082 ، 2108 ، 2110 ، 2114 - مسلم: 1532 - فتح: 4 \ 309]
وهذا أشبه من لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "اشترى محمد" لأن العهدة إنما تكتب للمشتري لا للبائع . وكذلك رواه جماعة كرواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وهو الصحيح ، وادعى ابن التين إرسال الحديث فقال : هذا الحديث مرسل . وهو عجيب ، وكأنه أراد أنه ذكره معلقا بغير إسناد ، وقد أسندناه واتصل ولله الحمد .
[ ص: 141 ] وقوله : ("بيع المسلم المسلم") أي لا خديعة فيه ; لأنه شأن المسلم . والداء : العيب كله .
قال ابن قتيبة : أي لا داء لك في العبد من الأدواء التي يرد بها كالجنون والجذام والبرص والسل والأوجاع المتفاوتة .
وقوله : ("ولا غائلة") هو من قولهم : اغتالني فلان إذا احتال عليك بحيلة يتلف بها بعض مالك ، يقال : غالت فلانا غولا إذا أتلفته . والمعنى : لا حيلة عليك في هذا البيع يغتال بها مالك . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الغائلة كما سلف وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الغيلة : ما يغتال حقك من حيلة أو تدليس بعيب ، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أي : لا يخفي شيئا من ذلك وليبينه . وذكر الأزهري وغيره أيضا : أن الغائلة هنا معناها : لا حيلة على المشتري في هذا البيع يغال بها ماله . ولما سأل nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة أجاب كجواب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة سواء ، ولما سأله عن الخبثة قال : بيع عهدة المسلمين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : خبثة على وزن خيرة قيل : أراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب . قال تعالى : ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف : 157] والخبثة : نوع من أنواع الخبيث أراد به عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الخبثة : يريد الأخلاق الخبيثة كالإباق (والسرقة) ، والعرب أيضا يدعون الزنا خبثا وخبثة . وقال صاحب [ ص: 142 ] " العين" : الخبثة : الريبة .
قال ابن التين : وهو مضبوط في أكثر الكتب بضم الخاء ، وكذا سمعناه ، وضبط في بعضها بالكسر أيضا ، والخبثة أن يكون غير طيب ; لأنه من قوم لا يحل سبيهم لعهد تقدم لهم أو جزية ، في الأصل وخبث لهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الخبثة : أن يخفي عنه شيئا .
وفي حديث العداء هذا ثماني فوائد أبداها nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي :
الأولى : البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروط ، والأدنى قبل الأعلى بمعنى : هو الذي اشترى ، فلما كان هو الذي طلب أخبر عن الحقيقة كما وقعت ، وكتب حتى يوافق المكتوب ويذكر على وجهه في (المثول) .
قلت : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السالفة عكس هذا ، وهو تقديم الأعلى على الأدنى .
ثانيها : في كتبه - صلى الله عليه وسلم - ذلك له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز عليه أبدا نقضه لتعليم الأمة ; لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره . قلت : هذا لا يتأتى على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ثالثها : أنه على الاستحباب ; لأنه باع وابتاع من اليهود من غير إشهاد ولو كان أمرا مفروضا أقام به قبل الخلق .
رابعها : يكتب الرجل اسمه واسم أبيه وجده حتى ينتهي إلى جد يقع به التعريف ويرتفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه ، وما ذكره إنما يتأتى إذا كان الرجل غير معروف ، أما إذا كان معروفا فلا يحتاج إلى ذكر أبيه ، فإن لم يكن معروفا وكان أبوه معروفا لم يحتج إلى ذكر الجد ، كما جاء في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من غير ذكر جد العداء .
خامسها ; لا يحتاج إلى ذكر النسب إلا إذا أفادت تعريفا أو دفع إشكال .
سادسها : قوله : "هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه" كرر لفظ الشرى وقد كان الأول كافيا ، ولكنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب ، ذكر الاشتراء في القول (المقول) .
سابعها : قوله : (عبد) ولم يصفه ، ولا ذكر الثمن ، ولا قبضه ، ولا قبض المشتري .
واقتصر على قوله : ("لا داء") وهو ما كان في الجسد والخلقة ، ("ولا خبثة") : وهو ما كان في الخلق . ("ولا غائلة") وهو سكوت البائع على ما يعلم من مكروه البيع وهو الذي قصد الشارع إلى كتبه ليبين كيف يجب على المسلم في بيعه . فأما تلك الزيادات فإنما أحدثها الشروطيون لما حدث من الخيانة في العالم .
[ ص: 144 ] ثامنها : قوله : ("بيع المسلم المسلم") ليبين أن الشراء والبيع واحد . قال : وقد فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وجعل لكل واحد حكما . وقال غيره : فيه تولي الرجل البيع بنفسه ، وكذا في حديث اليهودي . وذكر بعضهم لئلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصا من أجره ، وجاز ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعصمته لنفسه .
وقوله -أعني البخاري- : وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان ، فيقول : جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان ، فكرهه كراهة شديدة . أي : كان بعض النخاسين يسمي آري يريد : يسمي موضع الدابة في داره ومربطها خراسان وسجستان ، يريد بذلك الخديعة والغرر بالمشتري منه ، وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن مغيرة ، عنه بلفظ : قيل له : إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم اصطبل دوابه خراسان وسجستان ، ثم يأتي السوق ، فيقول : جاءت من ذلك ، فكره ذلك إبراهيم ، ورواه دعلج عن محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن قيس ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ولفظه : إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان وسجستان ، إلى آخره .
واختلف أهل اللغة في تفسير الآري كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وضبطها خطأ بضم الهمزة : فقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : هو عند العرب الآخية التي تحبس بها الدابة وتلزم بها موضعا واحدا ، وهو مأخوذ من قولهم : قد تأرى الرجل بالمكان إذا أقام به .
[ ص: 145 ] قال الأعشى :
لا يتأرى لما في القدر يرقبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والعامة تخطئ في الآري فتظن أنها المعلف . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري ، وجعله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت من لحن العامة ، وقال صاحب "العين" : الآري : المعلف ، وأرت الدابة إلى معلفها تأري إذا ألفته .
وقال ابن التين : ضبط في بعض الكتب بفتح الهمزة وسكون الراء ، وفي بعضها بضم الهمزة وفتح الراء ، وفي رواية أخرى : قرى خراسان وسجستان ، وضبط في بعض الكتب بالمد وكسر الراء وتشديد الياء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : آري الدابة : المكان الذي تتأرى فيه أي : تتمكث به ، وتقديره آري . وكذا قال أهل اللغة : إنها الخية التي تعمل في الأرض للدابة ، وقال صاحب "المطالع " : آرى كذا قيده جل الرواة ، ووقع للمروزي : أرى بفتح الهمزة والراء ، على مثال دعا ، وليس بشيء . ووقع لأبي ذر بضم الهمزة ، وهو أيضا تصحيف ، وهو في التقدير فاعول ، وهو مربط الدابة ، ويقال : معلفها ، قاله الخليل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو الخية في الأرض ، وأصله من الحبس والإقامة ، وعند التاريخي عن الشعبي وغيره : أمر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أبا الهياج الأسدي والسائب بن الأقرع أن يقسما للناس -يعني : الكوفة- فاختطوا من رواء السهام ، وكان المسلمون يعقلون إبلهم ودوابهم في ذلك الموضع حول المسجد فسموه : الآري ، ومعنى ما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
[ ص: 146 ] أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بهذه الأسماء ليدلسوا على المشتري فيحرص المشتري عليها ، ويظن أنها طرية الجلب ، وأرى أنه نقص في الأصل بعد لفظة : آري لفظة : دوابهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن أبي أمامة مرفوعا : "أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ذاك ربا" ، رواه قاضي سمرقند محمد بن أسلم في كتاب "الربا" عن علي بن إسحاق : أنا موسى بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول به .
[ ص: 148 ] وحديث الباب يأتي قريبا في باب : كم يجوز الخيار ، وأقرب منه باب : ما يمحق الكذب والكتمان في البيع .
وأصل الباب : أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة ، وقد كان سيد الأمة يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض .