التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1974 [ ص: 150 ] 20 - باب: بيع الخلط من التمر

2080 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كنا نرزق تمر الجمع ، وهو الخلط من التمر ، وكنا نبيع صاعين بصاع ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا صاعين بصاع ، ولا درهمين بدرهم" . [مسلم : 1595 - فتح: 4 \ 311]


ذكر فيه حديث أبي سعيد : كنا نرزق تمر الجمع ، وهو الخلط من التمر ، وكنا نبيع صاعين بصاع ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "لا صاعين بصاع ، ولا درهمين بدرهم" .

فقه الباب :

إن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده ، لا يجوز التفاضل في شيء منه ، ويدخل في معنى التمر جميع الطعام ، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بإجماع ، وإذا كانا جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل ، واشترط الحلول والمماثلة .

هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك .

وعند الشافعي : الطعام كله المقتات والمتفكه به والمتداوى .

وعند الكوفيين : الطعام المكيل والموزون .

وفيه من الفقه : أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلمه ، والبيع إذا وقع محرما فهو منسوخ مردود لقوله - عليه السلام - : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .

[ ص: 151 ] فائدة :

الجمع : هو الخلط من التمر . قال الأصمعي : هو كل لون من التمر لا يعرف اسمه . وقيل : هو نوع رديء . وقيل : هو المختلط . وعن المطرز : هو نخل الدقل -يعني- تمر الدوم ، قاله عياض ، والذي في "المغرب" له : الجمع : الدقل ; لأنه يجمع من خمسين نخلة .

وقال صاحب "المطالع" : هو تمر من تمر النخل رديء يابس .

والخلط من التمر ألوان مجتمعة . وفي "الموعب" يقال : ما أكثر الجمع في أرض بني فلان للنخل الذي يخرج من النوى ولا يعرف .

أخرى : قول ابن عباس : لا ربا إلا في النسيئة ثبت رجوعه عنه .

[ ص: 152 ] أخرى : قال الأثرم في "سننه" : قلت لأبي عبد الله : التمر بالتمر وزنا بوزن : قال : لا ، ولكن كيلا بكيل ، إنما أصل التمر الكيل .

قلت لأبي عبد الله : صاع بصاع ، واحد التمرين يدخل في المكيال أكثر ؟ فقال : إنما هو صاع بصاع . أي : جائز .

أخرى : قوله : ("ولا درهمين بدرهم") يؤيده الحديث الآخر : "الذهب بالذهب مثلا بمثل" إلى أن قال : "والتمر بالتمر مثلا بمثل" حتى عدد الستة .

التالي السابق


الخدمات العلمية