1976 [ ص: 157 ] 22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
2082 - حدثنا بدل بن المحبر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16203أبا الخليل يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651940عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال : حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" . [انظر : 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4 \ 312]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام السالف قريبا .
وأبو الخليل فيه هو ابن أبي مريم . قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ولد حكيم في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة .
وقوله : "فإن صدقا وبينا" أي : في بيعهما . والمحق : الذهاب . وسيكون لنا عودة إليه في باب : كم يجوز الخيار .