قال أبو عبد الله: ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ويحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: "الوضوء". nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 345 - فتح: 1 \ 284]
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمعوا أنه ينقض خروج الغائط من الدبر، والبول من القبل، والريح من الدبر، والذي. قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة.
قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يرون منه الوضوء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا وضوء فيه. وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر. هذا آخر كلامه.
ونقل أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن النادر لا ينقض، والنادر كالمذي يدوم لا بشهوة، فإن كان بها فليس بنادر.
[ ص: 259 ] وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه; فقال: وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ما خرج من المخرجين معتادا ناقض، وما خرج نادرا على وجه المرض لا ينقض الوضوء، كالاستحاضة وسلس البول والمذي والحجر والدود والدم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: المذي والبول والغائط من أي موضع خرجوا من الدبر والإحليل والمثانة أو البطن، وغير ذلك من الجسد أو من الفم ناقض للوضوء; لعموم أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء منها ولم يخص موضعا دون موضع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط [المائدة: 6]، وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين. وقال داود: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي؛ للحديث.
[ ص: 260 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا: في الودي الوضوء. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري; ولأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط; ولأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولى.
وأما حديث صفوان فيبين فيه جواز المسح ونقض ما يمسح بسببه، ولم يقصد بيان جميع النواقض؛ ولهذا لم يستوفها، ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل وهما مما ينقض بالإجماع.
وأما القيء فلأنه من غير السبيل فلم ينقض كالريح.
وأما سلس المذي فللضرورة؛ ولهذا نقول: هو محدث، ولا يجمع بين فرضين، ولا يتوضأ قبل الوقت.
واحتج بعض أصحابنا بحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=15808الوضوء مما خرج" وهو خبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وروي مرفوعا، ولا يثبت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينقض خروج الريح من قبل الرجل والمرأة.
ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على النقض به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره [ ص: 261 ] نحو القملة: يعيد الوضوء.
هذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح فقال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فذكره، وقد أسلفناه عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء).
وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة" من حديث إبراهيم بن عبد الله، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن أبي سفيان: سئل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، فذكره.
قال: ورواه أبو شيبة قاضي واسط، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان مرفوعا.
واختلف عليه في متنه، والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف.
قلت: لا جرم، اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الوقف، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خلافه، وفي لفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: لا يقطع التبسم الصلاة حتى يقرقر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك، وهو قول الفقهاء [ ص: 262 ] السبعة وقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
وهو إجماع فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره، وإنما الخلاف في نقض الوضوء به، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه لا ينقض الوضوء.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن إلى أنه ينقض.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وحجة من لم يره حدثا أنه لما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا فيها.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ضعفها كلها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وقال: إنه يدور على nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية -يعني مرسلا - وهو الصواب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال الحسن: إذا أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه; فلا وضوء عليه).
هذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، نا يونس عنه وذكره أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحماد: يعيد الوضوء.
وعن إبراهيم: يجري عليه الماء.
[ ص: 263 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ما ذكره عن الحسن هو قول أهل الحجاز والعراق، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد إيجاب الوضوء في ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: يمسه الماء.
أحدها: استئناف الوضوء من أوله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم.
ثانيها: يغسل رجليه مكانه، فإن لم يفعل استأنف الوضوء. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
ثالثها: يغسلهما إذا أراد الوضوء. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
رابعها: لا شيء عليه، يصلي كما هو. وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة،
[ ص: 264 ] وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث).
وهذا قد أسنده أبو داود، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر به مطولا.
والرجل الذي نزفه الدم nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر، والنائم المذكور فيه هو nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر، والسورة التي قال: (لم أقطعها): الكهف، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال وغيره. وقيل: الأنصاري: عمارة بن حزم، والمشهور أنه عباد، حكى ذلك المنذري بزيادة أنه جهر بالسورة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
وفي "المحكم": أنزفت هي: نزحت، يعني: البئر. وقال ابن جني: نزفت البئر وأنزفت هي. جاء مخالفا للعادة. وقال ابن طريف: تميم تقول: أنزفت، وقيس: نزفت: رجع، ونزفه الحجام ينزفه وينزفه: أخرج دمه كله. والنزف: الضعف الحادث عن ذلك. ونزفه الدم، وإن شئت قلت: أنزفه.
وحكى الفراء: أنزفت البئر: ذهب ماؤها. وفي "الصحاح": ينزفه الدم؛ إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف.
فائدة:
غزوة ذات الرقاع كانت في الثانية من سني الهجرة، وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد خيبر مستدلا بحضور أبي موسى فيها، وأنهم لما نقبت أقدامهم لفوا عليها خرقا; فسميت ذات الرقاع. وسيأتي بسط ذلك في موضعه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم).
روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه كان [ ص: 266 ] لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء.
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه.
وحكي نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف يدل على أن الرعاف والدم لا ينقضان الوضوء، وهو قول أهل الحجاز، ورد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وفي الحجامة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه الوضوء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل.
وعند ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأهل المدينة: لا وضوء عن الحجامة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقالوا: ليس في الحجامة إلا غسل مواضعها فقط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: يجزئ أن يمسحه ويصلي ولا يغسله.
وسائر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب من أقوال الصحابة والتابعين، أنه لا وضوء في الدم والحجامة; مطابق للترجمة أنه لا وضوء في غير [ ص: 267 ] المخرجين، وكذلك أحاديث الباب حجة فيه أيضا.
قلت: فإن كان الدم يسيرا غير خارج ولا سائل فلا ينقض عند جميعهم، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بالإيجاب من يسير الدم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وعصر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ).
وهذا الأثر أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن بكر قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه فخرج منه دم، فمسحه وصلى ولم يتوضأ.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان لا يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه كان لا يرى بأسا به، إلا أن يسيل أو يقطر. وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي سوار العدوي نحوه.
[ ص: 268 ] قال ابن الحصار في "تقريب المدارك": لا يصح في الوضوء من الدم شيء إلا وضوء المستحاضة.
فائدة:
البثرة: خراج صغير. وجمعه بثر. وفي "الصحاح" بثر وجهه، بالضم والكسر والفتح ثلاث لغات. قال ابن طريف: والكسر أفصح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وبزق nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته.
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى بزق دما وهو يصلي ثم مضى في صلاته. وعند أبي موسى بزق علقة، ثم روي عن الحسن في رجل بزق فرأى في بزاقه دما، أنه لم ير ذلك شيئا حتى يكون عبيطا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: ربما بزق، فيقول لرجل انظر هل تغير الريق؟ فإن قال: تغير، بزق الثانية، فإن كان في الثالثة متغيرا، فإنه يتوضأ، وإن لم يكن في الثالثة متغيرا لم ير وضوءا، وعن إبراهيم والحارث العلكي: إذا غلبت الحمرة البياض توضأ، وعكسه لا يتوضأ. وبزق سالم دما أحمر ثم مضمض ولم يتوضأ وصلى.
[ ص: 269 ] وعن حماد: في الرجل يكون على وضوء فيرى الصفرة في البزاق فقال: ليس بشيء إلا أن يكون دما سائلا. وعن سالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسئلا عن الصفرة في البزاق فقالا: nindex.php?page=hadith&LINKID=664812دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي: لا يضره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
وهذان رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، قال في "مصنفه": حدثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه - وفي "المحلى": غسله بحصاة فقط- وحدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا يقولان: يغسل أثر المحاجم.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد أنهما كانا يقولان في الرجل يحتجم: يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن يونس، عن الحسن أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه.
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه" أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن قال: هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15230المستملي وحده بإثبات (إلا)، ورواه الكشميهني وأكثر الرواة بغير (إلا)، قال: والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا غسل محاجمه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.
[ ص: 270 ] فرواية nindex.php?page=showalam&ids=15230المستملي هي الصواب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650170 "لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث". فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة؟ قال: الصوت. يعني: الضرطة.
وهذا الحديث رجاله سلف التعريف بهم.
وفيه: فضل انتظار الصلاة فإنه في صلاة، وأن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ساقه; لأجل تفسير nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة الحدث بالضرطة، وهو إجماع.
[ ص: 271 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله:
وهذا الحديث ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا; ليبين أن الحدث الصوت أو الريح، وهو إجماع أيضا وسلف الكلام عليه في باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
وهذا الحديث ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للدلالة على نقض الوضوء بالمذي، وهو مذهب الجمهور، وحكي الإجماع فيه أيضا، وطريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذه أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به.
[ ص: 272 ] ثم الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
جرير (ع): هو ابن عبد الحميد الضبي الثقة ذو التصانيف، وقد سلف.
ومنذر بن يعلى كوفي ثقة.
nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية: هو ابن علي بن أبي طالب. والحنفية أمه كما سلف في كتاب العلم.
ثانيها:
(كنت) هذه تحتمل أن تكون على بابها. والظاهر أن هذه حالة مستدامة له.
ومعنى (مذاء): كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الذال المعجمة على الأفصح، وبالمد صيغة مبالغة.
ثالثها:
قوله: (فأمرت المقداد) كذا هو في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.
هذه الزيادة وهي قوله: (فسألت عن ذلك..) إلى آخره. من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الغسل من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن الحسين قال يحيى: وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة به. وفي آخره: فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 274 ] وفي هذا رد على قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: لم يسمعه أبو أيوب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب. سيأتي الكلام على طريق الحسين هذا، والرد على من طعن فيه هناك إن شاء الله.
ثانيها:
سعد (خ) هذا هو الطلحي الضخم. مات سنة خمس عشرة ومائتين.
ولم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الكتب الستة، وهو من أفراده، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: سعيد بن حفص بزيادة (ياء)، النفيلي مات سنة سبع وثلاثين ومائتين.
هذا الحديث والذي قبله وجه سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهما هنا، أن أقل أحوالهما حصول المذي لمن جامع ولم يمن هما في معنى حديث المقداد من وجه; إلا أن جماعة العلماء وأئمة الفتوى مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان لأمر الشارع بذلك، وهو زيادة على ما في هذين الحديثين يجب الأخذ بها؛ إذ الأغلب في ذلك سبق الماء للمولج وهو لا يشعر به، لمغيب العضو إذ ذلك بدءا للذة وأول العسيلة فلزم الغسل من مغيبها إلا من شذ كما ستعلمه.
ثانيها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا في الطهارة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهو مشهور من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، رواه عنه ولده عبد الرحمن وأبو صالح، واشتهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل وغيره.
[ ص: 276 ] ثالثها:
إسحاق شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مشهور، فرواه له nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني في "المستخرج" من طريقه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم: أنا النضر. ورواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن النضر.
وقال في آخره: أخرجه -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن إسحاق الكوسج، عن النضر. فهذا يدل على أن الإسحاقين روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر، وأن إسحاق الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15106الكوسج كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ولم يقل أنه الذي رواه من طريقه، ويؤيد ذلك ما ذكره الجياني أن في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي في هذا السند: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، أنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر، فذكره.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي أن النضر روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور.
رابعها:
هذا الرجل من الأنصار هو عتبان بن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدري، وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فيهم، كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال، فذكر أنه صالح الأنصاري السالمي، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم بإسناده، وحكى قولا آخر: أنه nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج. وقيل: هو ابن عتبان، وهو غلط كما نبه عليه النووي. والصواب عتبان، كما سلف.
[ ص: 277 ] خامسها:
"أعجلت -بضم الهمزة وكسر الجيم- أو قحطت" كذا رأيناه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالألف، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بحذفها، ثم قال: كذا وقع في الأمهات.
وذكر صاحب "الأفعال" أنه يقال: أقحط الرجل: إذا أكسل في الجماع عن الإنزال ولم يذكر قحط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون: قحطت، بفتح القاف، وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي: الصواب ضم القاف، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: أقحطت، بفتح الهمزة والحاء، وعند ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء كـ"أعجلت". والروايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط هنا: عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر وهو: انحباسه، وقحوط الأرض: وهو عدم إخراجها النبات.
وحكى الفراء قحط المطر بالكسر. وأصله بالفتح، وفي "المحكم" الفتح أعلى، وقحط الناس بالكسر لا غير، وأقحطوا، وكرهها بعضهم ولا يقال: قحطوا ولا أقحطوا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: قحط القوم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: قحط الناس بالكسر. وفي "أمالي الهجري": أقحط الناس.
[ ص: 278 ] سادسها:
قوله: "فعليك الوضوء" هو منسوخ كما سلف، ولم يقل بعدم نسخه إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه لا يعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثم داود.