ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في قصة البردة ، وسلف في الكفن من الجنائز فراجعه وفيه : جواز قبول الهدية من الضعيف إذا كان له مفضلة من التبرك وشبهه . والهبة لما يسأله الإنسان من ثوبه أو غيره . والأثرة على نفسه وإن كانت به حاجة إلى ذلك الشيء ، والتبرك بثوب الإمام والعالم ؟ رجاء النفع به في استشعاره كفنا وشبه ذلك ، وإعداد الكفن .
والبردة كالمئزر ، وربما كانت من صوف أو كتان ، وربما كانت أكبر من المئزر وقدر الرداء ، قاله الداودي . وظاهر إيراد الحديث أنها الشملة ، أنها الصوف ; لأن الشملة كساء يؤتزر به ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس .
وقوله : (منسوج في حاشيتها) : قال الجوهري : حاشية الثوب : أحد جوانب الثوب . وقال الهروي نحوه . وقال القزاز : حاشيتاه ناحيتاه [ ص: 201 ] اللاتي في طرفها الهدب .
وقوله : (وأخذها محتاجا إليها ، ولما طلبها بعث بها إليه) ; لأنه - عليه السلام - كان إذا أتاه شيء صرفه للمسلمين .
وقوله : (إنها إزاره) : يقول : ليأتزر بها .
وقوله : (ثم رجع فطواها) : يعني : رجع بعد قيامه من مجلسه .
وقوله : (لا يرد سائلا) أي : فيما يجد وفيما ينبغي أن يجاب سائله .