الشرح : أثر عمران ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في "علله" فقال : سألت ابن معمر ، عن محمد بن مصعب القرقساني ، فقال : ليس بشيء ، وكان لي رفيقا فحدثنا عن أبي الأشهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : أنه كره بيع السلاح في الفتنة ، فقلنا لمحمد بن مصعب : هذا يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء قوله ، فقال : هكذا سمعه . ثم قال : يحيى لم يكن من أصحاب الحديث . قال عبد الله : وسمعت أبي ، ذكر محمد بن مصعب فقال : لا بأس به . فقلت : أنكر يحيى عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء إذ رواه عن عمران قوله . فسكت .
وفي "تاريخ الخطيب" رواه محمد بن مصعب أيضا مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذا هو في كتاب "البيوع" لابن أبي عاصم ، ورواه [ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في "كامله" من حديث بحر بن كنيز السقاء -وهو ضعيف- عن عبيد الله بن القبطي عن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء عن عمران .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري مطولا بقصة تأتي ، وأسقط هنا ما لم يتم الكلام إلا به ، وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه - عليه السلام - درعه . nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أراد بيع الدرع فذكر موضعه فقط ، وذكر في الأحكام :
وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي ، وقد ساقها مرة أخرى كذلك متصلا .
[ ص: 218 ] والذي شهد nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة بالقتل : الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس -قاله المنذري ، وفي الإسناد : ابن أفلح ، وهو عمر بن كثير بن أفلح وأبو محمد مولى أبي قتادة واسمه : نافع .
وبنو سلمة -بكسر اللام- بطن من الأنصار ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : الحديث ليس في شيء من ترجمة الباب . وليس كما ذكر فإنه ذكر للترجمة على بيع السلاح في الفتنة أثر عمران ، وعلى قوله وغيرها حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : إذ باع السلاح في غير أيام الفتنة ، أو يقال : إن الرجل لما قال : سلب ذلك القتيل عندي فارضه فكأنه بمنزلة البيع وذلك وقت فتنة ; لأن الرضى لا يكون إلا مع مقارنة التماثل .
والمخرف : بفتح الميم وكسر الراء وعكسه وفتحها : البستان . وقيل : الحائط من النخل يخترف فيه الرطب أي : يجتنى ، وقيل : بالكسر ما يجنى فيه الثمر أو ما يقطع به ، وبالفتح : الحائط من النخل ، وقال ابن سيده : المخرف : القطعة الصغيرة من النخل لست أو سبع يشتريها الرجل للخرفة .
[ ص: 219 ] و (تأثلته) : جعلته أصل مالي مأخوذ من الأثلة وهو الأصل ، والآثال بالفتح : المجد ، وبالضم : اسم جبل وبه سمي الرجل قال :
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
أي : المجد الذي له أصل .
إذا تقرر ذلك فإنما كره بيع السلاح في الفتنة ; لأنه من باب التعاون على الإثم وذلك منهي عنه . فأما بيعه في غيرها فمباح وداخل في عموم وأحل الله البيع [البقرة : 275] وقال ابن التين : لعله في فتنة لا يعرف الظالم من المظلوم فيها وإلا فلو علمنا بيع من المظلوم ولم يبع من الظالم .
قلت : ومن الأول بيع العنب لعاصر الخمر فإنه حرام وباطل عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يفسخ البيع فيه . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فقال : لا كراهة بع حلالك ممن شئت .
وفيه ذكر الرجل الصالح بصالح عمله .
فائدة : حنين : سنة ثمان ، وهو واد بين مكة والطائف على ثمانية عشر ميلا من مكة .