2101 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15526أبو بردة بن عبد الله قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة بن أبي موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبيه رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651959قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مثل الجليس الصالح والجليس السوء ، كمثل صاحب المسك وكير الحداد ، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه ، أو تجد ريحه ، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك ، أو تجد منه ريحا خبيثة" .
هذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في الذبائح ، والمسك طاهر بالإجماع ، ولا عبرة بخلاف الشيعة أن أصله دم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : واختلف فيمن استحب المسك ومن كرهه ، والحديث حجة على الجواز ; لأنه - عليه السلام - ضرب مثل الجليس الصالح بصاحب المسك ، وأخبر بعادة الناس في شرائه ورغبتهم في شمه ، ولو لم يجز شراءه لبينه ، وقد حرم الله بيع الأنجاس واستعمال روائح الميتة ، فلا معنى لقول من كرهه ، وإنما خرج كلامه - عليه السلام - في هذا الحديث على المثل في النهي على مجالسة من يتأذى بمجالسته ، كالمغتاب والخائض في الباطل ، والندب إلى مجالسة من ينال في مجالسته الخير ، من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلها ، وقد روي [ ص: 221 ] عن إبراهيم الخليل أنه كان عطارا ، فيما ذكره ابن بطال .
ووجه إدخاله هذا الحديث في الذبائح ; ليدل على تحليله ; إذ أصله التحريم ; لأنه دم فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة صار حلالا بطيبها ، وانتقلت حاله ، وكانت حاله كحال الخمر ، فتحل بعد أن كانت حراما بانتقال الحال . وأصل هذا في كتاب الله تعالى في قصة موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها [طه : 20 ، 21] فحكم لها بما انتقلت إليه ، وأسقط عنها حكم ما انتقلت عنه .
وحديث الباب حجة في طهارة المسك ; لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة ولا يأثم بذلك ; فدل على طهارته ، وممن أجاز الانتفاع به : علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي ، ومن التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ومن الفقهاء :
وممن خالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، أنه كره المسك وقال : لا تحنطوني به ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وعن أكثرهم : لا يصلح للحي ولا للميت ; لأنه ميتة ، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة ولا يصح ذلك إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، والذي رأيته في "المصنف" عنه خلافه : إذ سئل : أطيب الميت بالمسك ؟ قال : نعم ، أوليس تجعلون في الذي تجمرونه المسك . ثم ما قالوه قياس غير صحيح ; لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم وليس هذا سبيل نافجة المسك ; لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعر ، وهو في معنى الجبن والبيض واللبن .
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" . كان له سكة يتطيب بها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد : أنه كان له مسك يتطيب به .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا بلفظ "يحذيك" يعني : يعطيك . تقول العرب : حذوته وأحذيته ، إذا أعطيته ، والاسم الحذيا مقصور .
والكير : الموضع الذي يجمع فيه الحداد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي . وقيل : الفرن المبني ، وقيل : الزق الذي ينفخ فيه .
وقوله : ("لا يعدمك") بفتح الياء أي : لا يعدوك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : ليس يعدمني هذا الأمر . أي : ليس يعدوني ، وضبط في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بضم أوله وكسر ثالثه .
قال ابن التين : وهو ما ضبط هنا .
وفيه : إباحة المقايسات في الدين ، استنبطه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" .
فائدة : المسك مذكر ، ومن أنثه ذهب إلى رائحته ، وذكر المسعودي في "مروجه" أصله .