ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إرسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه الحلة الحرير .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في النمرقة .
والحديثان في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في الأول في طريق آخر :
[ ص: 228 ] "لتبيعها أو لتكسوها" . وقالا : حلة سيراء . وفي الثاني : فأخذتها فجعلتها مرفقتين يرتفق بهما في البيت . وفي رواية : (قراما) بدل : (نمرقة) . والقرام : ثوب صوف ملون كما قال الخليل ، والنمرقة : جمعها نمارق ، وهي الوسادة . قال ابن التين : ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء ، وضبطه ابن السكيت بضمهما وبكسرهما ، ونمرق بغير هاء ، قال : وذكرها القزاز بفتح النون وضم الراء ولم يضبطها ، وقيل : هي المجالس ولعلها الطنافس . وضبطها في "المحكم" بضمهما وبكسرهما ، ثم قال : قيل : التي يلبسها الرحل .
وفي "الجامع" : نمرق تجعل تحت الرحل . وقال الجوهري : هي وسائد صغيرة ، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة . عن أبي عبيد : والسيراء برود يخالطها حرير ، قاله صاحب "العين" ، وقد سلف الكلام عليها في الجمعة .
إذا تقرر ذلك :
فالتجارة فيما يكره لبسه جائزة إذا كان في البيع منفعة لغير اللابس ، بخلاف ما لا منفعة فيه مطلقا ، فإنه من أكل المال بالباطل .
[ ص: 229 ] وأما بيع الثياب التي فيها الصور المكروهة فظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن بيعها لا يجوز ; لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على جواز بيع ما يوطأ ويمتهن من الثياب التي فيها الصور ، منها ستر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سهوة لها بستر فيه تصاوير ، فهتكه - عليه السلام - ، فجعلته قطعتين فاتكأ - عليه السلام - على إحداهما ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه عنها : وإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتى يرد الحظر ، ويحتمل أن يكون معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في النمرقة -لو لم يعارضه غيره- محمولا على الكراهة دون التحريم ، بدليل أنه - عليه السلام - لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اكتفي بذكر النمرقة عن لبس النساء . وقد يستنبط منه أنها للنساء عند الاختلاف في متاع البيت .
وقوله : (حرير أو سيراء) شك من الراوي .
وقوله : (فرآها عليه) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو وهم ، وقد سلف في العيد أنه أعطاها له فقال : كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟ فقال : "إني لم أكسكها لتلبسها" فكساها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخا له بمكة مشركا .
[ ص: 230 ] وقيل : إنه أخوه من الرضاعة ; لأنه لا يعلم له أخ إلا زيد .
والخلاق : النصيب . أي : من لا نصيب له في الآخرة .
و (الحلة) : إزار ورداء ، لا يسمى حلة حتى يكونا ثوبين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وقد سلف .
و (الصور) : بضم الصاد وفتح (الواو) جمع صورة ، قال ابن التين : وهذا ما سمعناه ، ويجوز بسكون الواو .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وهو ناسخ لكل ما جاء في الصور ، لأنه خبر والخبر لا ينسخ ، وما جاء من الرخصة فيما يمتهن فمنسوخ ، لأن الأمر والنهي يدخله النسخ .
وقال غيره إن قوله : "إلا ما كان رقما في ثوب" ناسخ لحديث الباب ; لأن الرخصة نسخت الشدة ، والخبر إذا قارن الأمر يجوز فيه النسخ ، وقد قارنه أمر وهي العادة التي أمرهم أن لا يتخذوها ثم نسخت الإباحة .
وقوله : ("أحيوا") هو بفتح الهمزة .
("ما خلقتم") أي : ما قدرتم وصورتم بصور الحيوان .
[ ص: 231 ] والمراد بالملائكة : غير الحفظة . وقيل : ملائكة الوحي ، أما الحفظة فلا تفارقه إلا عند الجماع والخلاء ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وضعفه .
[ ص: 232 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يرخص في شيء منها في هذا الحديث ، وإن كانت الرخصة وردت في غيره في هذا المعنى وأن ذلك يتعارض ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا من أصح ما يروى في هذا الباب ، إلا أن في بعض الروايات ذكر الرخص فيما يرتفق ويتوسد ، فالله أعلم بالصحيح في ذلك ، ومن جهة النظر : لا يجب أن يقع المنع إلا بدليل لا منازع له ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف مع nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة يعضد الاستثناء ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولم يدرك (ابن عتبة) سهلا ولا سمع nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة ، وإنما الحديث [ ص: 233 ] لعبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل .
[ ص: 235 ] وكان على زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء ، وإنما المعنى من لا خلاق له من الرجال ، فأما النساء فلا ، فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يدخل في الترجمة ، وقد أسلفنا الجواب عن هذا .
وكذا قال ابن المنير : في الترجمة إشعار يحمل قوله : ("من لا خلاق له") على العموم للرجال والنساء ، والحق أن النهي خاص بالرجال ، والنمرقة المصورة يستوي فيها الرجال والنساء في المنع .