2001
[ ص: 237 ] 42 - باب: كم يجوز الخيار ؟
2107 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال : سمعت يحيى قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651965عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ، ما لم يتفرقا ، أو يكون البيع خيارا" . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . [2109 ، 2111 ، 2112 ، 2113 ، 2116 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 326]