2003 [ ص: 239 ] 43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار ، هل يجوز البيع ؟
2109 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651967قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" . وربما قال : "أو يكون بيع خيار" . [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 327]
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=659829 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر" . وربما قال : "أو يكون بيع خيار" .