هذا الحديث سلف الكلام عليه في باب إسباغ الوضوء، واشتهر عن يحيى بن سعيد، فرواه عنه يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، ورواه عن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام وغيره.
وقوله: (فجعلت أصب عليه ويتوضأ) هو موضع الترجمة، وهو قول [ ص: 280 ] جماعة العلماء، كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وهو رد لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعلي أنهما نهيا أن يستقى لهما الماء لوضوئهما، وقالا: نكره أن يشركنا في الوضوء (أحد)، ورويا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ما أبالي أعانني رجل على طهوري أو على ركوعي وسجودي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صب على يدي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الوضوء بطريق مكة، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ما ذكر عنه.
روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن أبي بشير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يسكب على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الماء ويغسل رجليه، وهذا أصح مما خالفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; لأن راويه أيفع وهو مجهول.
[ ص: 281 ] والحديث عن علي لا يصح; لأن رواية النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، عن علي، وهما غير حجة في الدين فلا يعتد بنقلهما، ولو صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يكن بالذي يبيح nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له.
ومحال أن يمنع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استقاء الماء له ويبيح صب الماء عليه للوضوء، مع سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهية لذلك، وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف.
قال الحسن: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أمير المؤمنين يصب عليه من إبريق، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11870أبو الضحى: لا بأس للمريض أن توضئه الحائض.
قال غيره: واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره; لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من الإناء لأعضائه، وجاز له أن يكفيه ذلك غيره; بدليل صب أسامة [ ص: 282 ] الماء على الشارع لوضوئه، والاغتراف بعض عمل الوضوء، فكذلك يجوز سائر الوضوء.
وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره بخلاف الصلاة، ولما أجمعوا على أنه جائز للمريض الاستعانة في الوضوء والتيمم إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع، دل على أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه"، وقال: الشيخان لم يحتجا بابن عقيل، وهو مستقيم الحديث، مقدم في الشرف.
وجزم بذلك ابن المنير فقال في كلامه على أبواب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (قاس) nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري توضئة الغير له على صبه عليه؛ لاجتماعهما في معنى الإعانة على أداء الطاعة.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث المغيرة في الصب أيضا فقال:
هذا الحديث ذكره في المسح على الخفين، والمغازي أيضا كما ستعلمه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الطهارة أيضا، وهو مشهور من حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة، رواه عنه ولداه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وحمزة، وغيرهما، واشتهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا فمن دونه.
وعبد الوهاب (ع) هو ابن عبد المجيد الثقفي الحافظ، أحد أشراف البصرة، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وقال: اختلط بأخرة. ولد سنة ثمان ومائة، ومات سنة أربع وتسعين.
وعمرو (ع) بن علي هو الفلاس أحد الأعلام الحفاظ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين.
رابعها:
فقهه ظاهر لما ترجم له، وقد علمت ما فيه في الحديث قبله، وسيأتي في المسح على الخفين إن شاء الله.