التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2006 [ ص: 241 ] 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

2112 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع" . [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 332]


ثم ساق حديث ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا . . " الحديث .

ثم ترجم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية