2006 [ ص: 241 ] 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
2112 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651970عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع" . [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 332]