2007
[ ص: 242 ] 46 - باب: إذا كان البائع بالخيار ، هل يجوز البيع ؟
2113 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651971عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار" .