2008 2114 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651972أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -قال همام : وجدت في كتابي : يختار ثلاث مرار- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ، ويمحقا بركة بيعهما" .
قال : وحدثنا همام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4 \ 334]
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام السالف .
قال همام : وجدت في كتابي : يختار ثلاث مرار . . . الحديث .
وحدثنا همام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
الشرح : الكل في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" أيضا .
واتفقت الأئمة على إخراج حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
[ ص: 243 ] واتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي على حديث ابن دينار ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث سالم . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم بزيادة "ويتخايران ثلاث مرار" ، وأبي برزة ، وعمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وغيرهم .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف .
[ ص: 244 ] والتعاليق الأربعة -أعني تعليق شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة- أسندها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وروى أثر nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة مرسلا مرفوعا أيضا . وشريح هو ابن الحارث بن قيس ، كان قاضيا شاعرا فائقا كوسجا بلغ مائة وثماني سنين ، وقيل : مائة وعشرين سنة ، ولي القضاء من زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى زمن الحجاج ستين سنة ، ثم استعفى فأعفاه الحجاج ، وولي قضاء البصرة أيضا ، وحكي عنه أن التفرق إذا حصل بالقول وجب البيع .
وقوله في باب : البيعين بالخيار : حدثني إسحاق ثنا حبان .
ذكر الجياني أنه ابن منصور وقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن حبان .
[ ص: 245 ] وقوله في الباب الأخير : (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف) هو الفريابي .
(ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان) هو ابن سعيد الثوري ، كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم .
واعترض ابن التين على هذا التبويب فقال : لم يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده . وأخذه القاضي من حديث حبان السالف ، قال : وقول همام إلى آخره ، ليس بمحفوظ والرواية على خلافه ، وإذا خالف الواحد الرواة جميعا لم يقبل قوله ، سيما أنه إنما وجده في كتابه ، وربما أدخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط .
قال : وليس في الباب الأول ذكر مدته إلا ما ذكر من التفرق .
وأجاب ابن المنير بأنه يؤخذ من عدم تحديده إذ فيه تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لعله يشير إلى رواية همام السالفة ; لأنه عقده للكمية لا للمدة .
إذا عرفت ذلك :
فألفاظ الحديث مع كثرة طرقه متواردة على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين ; وأن التفرق المذكور إنما هو بالأبدان ، وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وحمله طائفة على أنه محمول على ظاهره لكن على جهة الندب لا على الوجوب ، وعليه طائفة من المالكية وغيرهم .
[ ص: 246 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبى حنيفة وصاحبيه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي في أحد قوليهما : أن التفرق إذا حصل بالأقوال وجب البيع ، وأن لا خيار إلا إن اشترط ، ولهم على الحديث شبه كثيرة ذكرتها موضحة في "شرح العمدة" فلتراجع منه .
ولنتكلم على أبواب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا بابا :
أما أمد الخيار : فاختلف الفقهاء فيه على خمسة أقوال :
أحدها : أن البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار ، وهو قول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
ثانيها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين ، وفي "الواضحة" : الثلاثة ، والجارية الخمسة أيام والجمعة .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : الرقيق الشهر . وقيل : عشرة أيام . وقيل : خمسة .
والدابة تركب اليوم وشبهه ، ويسار عليها البريد ونحوه ، وفي الدار الشهر لتختبر ويستشار فيها . وفي "الواضحة" : الشهران والثلاثة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه ; لأنه غرر ، ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري .
ثالثها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : يجوز شرطه للمشتري عشرة أيام وأكثر ولا يجوز شرطه للبائع .
[ ص: 247 ] رابعها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجوز أن يشرط الخيار شهرا وأكثر .
خامسها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : الخيار في البيع ثلاثة أيام ، ولا تجوز الزيادة عليها ، فإن زاد فسد البيع .
وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبني شرط الخيار الطويل إلا أن الخيار للمشتري ما رضي البائع ، احتجوا بأن حبان بن منقذ أو والده كان يخدع في البيوع ، فقال له - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651974 "إذا بايعت فقل : لا خلابة" وجعل له الخيار ثلاثا فيما يبتاع . وفي حديث المصراة إثبات الخيار ثلاثا .
قالوا : ولولا الحديث في الثلاثة أيام ما جاز الخيار ساعة واحدة .
وحجة الثاني أن العبد والجارية لا يعرف أخلاقهما ، ولا ما هما عليه من الطباع في الثلاث ; لأنهما يتكلفان ما ليس من طبعهما في مدة يسيرة ثم يعودان بعد ذلك إلى الطبع ، فيجب أن يكون الخيار مدة يختبران في مثلها ، ليكون المبتاع داخلا على بصيرة ، يوضحه أن أجل [ ص: 248 ] العنين سنة ; لأن حاله يختبر فيها ; فلذلك ينبغي أن يكون كل خيار على حسب تعرف حال المختبر ، ويقال لمن قال بالخامس : إن خيار الثلاث في حديث حبان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في "سننه" ، وليس في رواية الثقات الحفاظ .
[ ص: 249 ] وأما حديث المصراة فهو حجة لنا ; لأن المصراة لما كانت لا يختبر أمرها في أقل من ثلاث ، جعل فيها هذا المقدار الذي يختبر في مثله ، فوجب أن يكون الخيار في كل مبيع على قدر المدة التي يختبر فيها ، وأما القول الثالث فلم يقل به أحد من أهل العلم غير nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
أحدها : صحة البيع وإبطال الشرط ، وهو قول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عملا بحديث بريرة .
ثانيها : صحتهما ، وله الخيار أبدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
ثالثها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : البيع جائز ، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له في تملك السلعة .
رابعها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد : له أن يختار بعد الثلاث .
خامسها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : البيع فاسد ; فإن اختاره في الثلاث جاز ، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يختاره .
[ ص: 250 ] وظاهر الحديث يرده ويدل أنه يجوز من غير توقيت ; لأنه أطلق وسوى بين تمام البيع بعد التفرق ، وبعد الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت مدة ، فلا معنى لقول من خالفه ، وأما الثالث وهو معنى التفرق المذكور في الحديث .
وفيه قولان :
أحدهما : أن المراد به التفرق بالأبدان ، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما فكل واحد منهما بالخيار بين إتمامه وفسخه ، ما داما في مجلسهما لم يتفرقا بأبدانهما ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبي برزة وجماعة من التابعين ، ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ونقله ابن التين عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والحسن .
ثانيهما : أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان ، ومعنى قوله "ما لم يفترقا" أن البائع إذا قال له : قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري : قد قبلت ، والمتبايعان هما المتساومان ، روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا ، وعيسى بن أبان .
[ ص: 251 ] احتج الأولون بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث وهو أعلم بمخرجه قد روي عنه أنه بايع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، قال : فرجعت على عقبي كراهة أن يرادني البيع . قالوا : فالتفرق عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالبدن لا باللفظ .
وقالوا : إن من جعل المتبايعين هنا المتساومين لا وجه له ; لأنه معقول أن كل واحد في سلعته بالخيار قبل السوم ، وما دام متساوما حتى يمضي البيع ويعقده وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء ، وفي حين المساومة ، وإذا كان هذا كله بطلت فائدة الخبر ، والشارع يجل عن أن يخبر بما لا فائدة فيه .
وأجيب بأن له فائدة ، وذلك أن المتبايعين لا يبعد أن يختلفا قبل الافتراق بالأبدان ، فلو كان كل واحد منهما بالخيار لم يجب على البائع يمين ولا تراد ; لأن التراد إنما يكون فيما تم من البيوع .
وقال - عليه السلام - : "تفترق أمتي" ولم يرد التفرق بالأبدان .
وأجمعوا أن رجلا لو اشترى قرصا أو ماء فأكل القرص أو شرب الماء قبل التفرق لكان ذلك له جائزا ، أو كان قد أكل ماله ، وسيأتي ذكر مبايعة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان ، بعد بيان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأنه حجة لمن قال : التفرق بالكلام ; كذا قال ، ولا يسلم له . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، عن المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن [البقرة : 234] أي : قاربن . وإثبات الشارع الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا ، إنما هو على ما سوى بيع الخيار ، عملا بقوله : "إلا بيع الخيار" فاستثنى بيع الخيار فيما قد تم فيه البيع ، وبقي الخيار في بيع الخيار بعد التفرق حتى يتم أمد الخيار فيختار البيع أو يرد .
وذهب أكثر من يرى التفرق بالأبدان إلى أنه إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يتفرقا بالأبدان ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه قال : هما بالخيار حتى يتفرقا ، خير أحدهما صاحبه أو لم يخيره .
[ ص: 253 ] وأما الذين يجيزون البيع بالكلام دون افتراق الأبدان فهو عندهم بيع جائز . قال : اختر أو لم يقله ، فجعل من ذلك اتفاق الجميع غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحده ، وقوله خلاف الحديث ، فلا معنى له كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
تنبيهات :
أحدها ; قوله : "إن المتبايعين" كذا وقع في الأصل ، وهو الصواب .
وادعى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن "المتبايعان" وخرجه على لغة من يجعل المثنى على حد سواء رفعا ونصبا وجرا ، وهو أحد وجوه إن هذان لساحران [طه : 63] .
[ ص: 255 ] وقيل : إنه مخالف لظاهر قوله وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة : 282] ; لا يمكن الإشهاد بعد التفرق . وقيل : عمل أهل المدينة ومكة أقوى منه .
وقيل : إنها جهالة وقف البيع عليها ، فيكون كبيع الملامسة ، وكبيع خيار إلى أجل مجهول . وسلف أن من جملتها حمله على المتساومين ، ويرده أنه لو حلف ما باع -وكان في السوم- لا حنث .
[ ص: 256 ] ثالثها : قوله في الباب الثاني ("أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر" ، وربما قال : "أو يكون بيع خيار") : هما سواء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، ومعناهما : أنه بيع خيار الشرط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : معناه قطع خيار المجلس .
وقوله في الباب الرابع : ("ما لم يتفرقا") إلى آخره ، هو أوضح حديث فيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ; لأن قوله : "وكانا جميعا" يبطل كل تأويل يخالف ظاهر الحديث مما تأوله أهل العراق وغيرهم يعني : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وأصحابه . وكذا قوله : "وإن تفرقا بعد أن تبايعا" إلى آخره ، فيه أبين دليل على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ، وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده ما داما في مجلسهما ، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن الفائدة ; لأن الناس على اختيارهم في أملاكهم ، فأي فائدة في ذكر البيع إذا وقع .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن قوله في هذا الحديث "وكانا جميعا" إلى آخره ليس بمحفوظ ، قال : وليس مقام nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مقام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
خامسها : نقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن كل بيع فالمتبايعان فيه [ ص: 257 ] بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ، إلا بيوعا ثلاثة : المغنم ، والشركاء في الميراث يتقاومونه ، والشركاء في التجارة يتقاومونها .
سادسها : من تلك الاعتراضات المشار إليها فيما سلف خمسة : أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رواه وذهب إلى خلافه ، وأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى ، وأنه يخالف قياس الأصول ; لأن عقود المعاوضات لا خيار فيها ، حمله على المتساومين باعتبار ما يئول إليه حالهما من التبايع ، وحمله على ما إذا قال البائع : بعت ، ولم يقل المشتري : قبلت ; لأنه بعد تمام العقد يقال : كانا متبايعين ، وحمله التفرق على الأقوال ، وقد قال تعالى : أوفوا بالعقود [المائدة : 1] وجوابه كله لائح ، والحق أحق بالاتباع .
سابعها : لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مقالة nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري السالفة قال : روينا في ذلك آثارا عن المتقدمين . روى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اشترى فرسا واشترط حبسه على إن رضيه وإلا فلا بيع بعد بينهما ، فحمل عليه رجلا فعطب الفرس فجعل بينهما شريحا ، فقال شريح nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قضيت بالحق .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه قال : اشترى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع دار السجن بأربعة آلاف ، فإن رضي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فالبيع بيعه ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يرض فلصفوان أربعة ، فأخذها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كنت أبتاع إن رضيت
[ ص: 258 ] حتى ابتاع ابن مطيع إن رضيها فقال : إن الرجل ليرضى ثم يدع وكأنما أيقظني ، وكان يبتاع ويقول : ما إن أحدثت . وقال سليمان بن البرصاء ، بايعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بيعا فقال لي : إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعنا وإلا فلا بيع بيننا وبينك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا نعلم عن الصحابة في بيع الخيار غير هذا ، وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وهي عندهم بيوع مفسودة مفسوخة .
ثامنها : في "علل الخلال" : قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الذي يقول أهل المدينة في العهدة الثلاث والسنة ؟ !
قال : أما عهدة السنة فما أدري رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل . وأما حديث الثلاث فلو ثبت حديث عقبة ، ولكن الحسن ما أراه سمع منه ; لأنه بصري ، ولكن الحسن كان يأخذ الحديث هكذا . وقال محمد بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس في عهدة الرقيق حديث صحيح ، ولا أذهب إليه ، إنما روي عن الحسن ، عن عقبة وليس فيه شيء يصح . قلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يذهب إليه ، قال : لا يعجبني .
[ ص: 259 ] تاسعها : الكلام كله في خيار المجلس ، أما خيار الشرط فثابت بالإجماع ودليله حديث حبان بن منقذ السالف ، وإنما يجوز شرط الخيار في البيوع التي لا ربا فيها ، أما تلك فلا ، إذ لو جوزنا تفرقا ولم يتم البيع بينهما .
[ ص: 260 ] الحادي عشر : قال ابن المنير في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ؟ ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" : الظاهر أنه قصد تجوز البيع ، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو أسعد بإطلاق الحديث ، خلافا لمن منع البيع لذلك إلحاقا بالغرر .