2010 2116 - قال أبو عبد الله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته ، خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . قال عبد الله : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال . [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 334]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : ثنا سفيان ، ثنا عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في بيع الجمل الصعب بطوله .
[ ص: 262 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله قال : بعت من nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته ، خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . قال عبد الله : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال .
الشرح :
أثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه به . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا بعت شيئا على الرضا قال : الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضا .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه قطعة في باب : من أهدي له هدية وعنده جلساؤه . فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث ابن أبي عمر وهارون عنه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث بشر بن موسى عنه ، وكذا هو في "مسنده" من رواية بشر بن موسى عنه .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث أبي صالح عنه ، ورواه أيضا من حديث أيوب بن سويد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به ، قال : ورواه أبو صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : عن يونس أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم : أنا ابن زنجويه ، ثنا أبو صالح .
[ ص: 263 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث أبي صالح عنه ، ثم قال : ذكره -يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- فقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ولم يذكر من دونه ، ويدل على أن الحديث لأبي صالح ، وأبو صالح ليس من شرطه .
إذا تقرر ذلك : فالحديث حجة لمن يرى الافتراق بالكلام في الحديث السالف في الباب قبله nindex.php?page=hadith&LINKID=685183 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وهو بين في ذلك ، ألا ترى أنه - عليه السلام - وهب الجمل من ساعته nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر قبل التفرق من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولو لم يكن الجمل له ما جاز له أن يهبه nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر حتى يجب له بافتراق الأبدان .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في مبايعته nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان فقد احتج به من قال : إن التفرق بالأبدان .
واحتج به أيضا من قال : إنه بالكلام ، وكان من حجة الثاني أن قالوا : لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان ، لكان المراد به الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم للمسلم وألا يفترسه في البيع على استخباره عن الداء والغائلة ، وقد قال - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=67122 "من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة" . من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا) ، وفي رواية :
[ ص: 264 ] وكانت السنة يومئذ . ذكرها أبو عبد الملك ، ولو كان على الإلزام لقال : كانت ، وتكون إلى يوم الدين ، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الناس حينئذ كانوا يلتزمون الندب ، لأنه كان زمن مكارمة ، وأن الوقت في حدث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا الحديث كان التفرق بالأبدان متروكا ، ولو كان على الوجوب ما قال : وكانت السنة ، فكذلك جاز أن يرجع على عقبيه ; لأنه فهم أن المراد بالحديث الحض والندب ، لا سيما وهو في حصر فعله في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الوجهين جميعا ، فنظرنا في ذلك ، فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان في الفرقة ، بخلاف ما ذهب إليه من قال : إن البيع لا يتم إلا بها . وهو ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح هذا عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها [ ص: 265 ] المشتري بعد تمام البيع هي من مال المشتري ; لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا ; بخلاف عتق البائع ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري ، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك ، وأن البيع ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك ، وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال على أن مذهبه في الفرقة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكروا . وقد وجدنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن المبيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان ، وذلك nindex.php?page=hadith&LINKID=651989أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه فيكون قابضا له قبل التفرق بالأبدان .
وأما طريق النظر : فرأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي أبضاع وفي منافع ، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح ، وكأنه (يملك) بعقده لا بفرقة بعد العقد وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات ، وكان ذلك أيضا مملوكا بالعقد لا بفرقة بعده ، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع ، وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسا ونظرا .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (ولم ينكر البائع على المشتري) فيه تعسف ، ولا يحمل فعله أنه وهب ما فيه لآخر خيار ولا إنكار ; لأنه إنما بعث مبينا . نبه عليه ابن التين ، قال : وليس فيه ما بوب له .
ومعنى : (سقته إلى أرض ثمود) : يعني : أن الأرض التي أعطيت بعدها من أرض ثمود ثلاث ليال ، والأرض التي أعطاني من المدينة على ثلاث ، وما قرب موضع حاجته ، وقد ذكر أن مسافة ما بين المدينة وخيبر أكثر من أربعة أيام .
وقوله في الترجمة : (أو اشترى عبدا فأعتقه) . كأنه إنما أخذه من القياس على الهبة ; لأن القبض آكد من الهبة .
[ ص: 267 ] وفي الحديث : جواز بيع الغائب على الصفة ، وهو مذهب جماعات ، وسيأتي ذلك بعد إن شاء الله تعالى .
وقام الإجماع أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أخذ به من الهبة أو العتق أنه بيع جائز ، واختلفوا إذا لم ينكر ولم يرض بما أخذ به المشتري ، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام يجيزون هبته وعتقه ، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيز شيئا من ذلك ، إلا بعد التفرق ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة عليهم ، وفي حديث الجمل توقيرهم الشارع ، ولا يتقدمونه في المشي .
وفيه : زجر الدواب ، وهبة المبيع للغير وإن لم يأذن البائع كما سلف . وفي مبايعة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جواز بيع الأرض بالأرض .
وفي تلطف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وافتراقه من عثمان استعمال الندب ; إذ ليس من شأنهم التحيل .