ما حكاه عن إبراهيم هو ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه، لكن في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي" عنه الكراهة. أعني: القراءة في الحمام فتكون عنه خلاف.
وحكاها أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ونقلت عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل شقيق بن سلمة التابعي الجليل nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن وقبيصة بن ذؤيب.
[ ص: 287 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن بعدم الكراهة. ونقله صاحبا "العدة"، و"البيان" من أصحابنا. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. ووجهه عدم ورود الشرع بها فلم تكره كسائر المواضع.
فائدة:
حماد هذا الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان مسلم، الأشعري مولاهم.
فرع:
كره جمهور العلماء مس المصحف على غير وضوء كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين. وسيأتي الخلاف في قراءة الجنب له.
[ ص: 288 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله:
هذا الحديث سلف الكلام عليه في باب السمر في العلم، وسيأتي - إن شاء الله- في الصلاة في الإمامة والتوبة والتفسير.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة، والأربعة، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي [ ص: 289 ] في "شمائله"، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه وفي التفسير، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الطهارة.
ثانيها:
مخرمة هذا أسدي والبي مدني ثقة، قتل بقديد سنة ثلاثين ومائة عن سبعين سنة. وليس في الكتب الستة مخرمة غيره.
نعم، في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مخرمة بن بكير الأشج مختلف فيه.
[ ص: 290 ] ثالثها:
عرض الوسادة -بفتح العين- قال ابن التين: ضمها غير صحيح، ورويناه بفتحها عن جماعة. وقال ابن عبد الملك: روي بفتح العين وهو ضد الطول، وبالضم: الجانب، والفتح أكثر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: عرضها، بضم العين. وأنكره أبو الوليد، وقال صاحب "المطالع": الفتح أكثر عند مشايخنا، ووقع لجماعة الضم والأول أظهر.
رابعها:
الوسادة بكسر الواو: المتكأ وجمعها وسائد، والوساد: ما يتوسد عند المنام، والجمع وسد، وقد توسد ووسده إياه، وفي "الصحاح" أنها المخدة.
وقال ابن التين: إنها الفراش الذي ينام عليه.
قال أبو الوليد: وكان اضطجاع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في عرضها عند رءوسهما أو أرجلهما، قال: والظاهر أنه لم يكن عندها فراش غيره؛ فلذلك ناموا جميعا، وفيه عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: كانت أدما حشوها ليف.
خامسها:
فيه دلالة لما ترجم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قراءة القرآن على غير وضوء، وهو راد على من كرهه، ووجهه قراءته - عليه السلام- العشر الآيات من آخر آل [ ص: 291 ] عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لأبي مريم الحنفي حين قال له: أتقرأ يا أمير المؤمنين على غير وضوء؟! فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: من أفتاك بهذا، أمسيلمة؟ وحسبك nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر في جماعة الصحابة.
فرأى - صلى الله عليه وسلم - تأخير الطهارة بعد الحدث إلى إرادته الصلاة.
ثم الإجماع قائم على ذلك - أعني: جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر- نعم، الأفضل أن يتوضأ لها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وغيره: ولا يقال: قراءة المحدث مكروهة؛ فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ مع الحدث.
فرع:
المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث.
سادسها:
اختلف في فتله - صلى الله عليه وسلم - أذن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أقوال حكاها ابن التين: أحدها: فعله تأنيسا. ثانيها: لاستيقاظه. ثالثها: ليدور. رابعها: للتأدب وليكون أذكر للقصة، قال بعضهم: المتعلم إذا تعهد بفتل أذنه كان أذكر لفهمه. خامسها: لينفي عنه العين لما أعجبه قيامه معه.
[ ص: 292 ] سابعها:
إدارته إياه من ورائه; لكي لا يتقدم على إمامه، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، أو لأجل المرور بين يديه.
ثامنها:
فيه رد على من قال: لا يجوز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، وفيه غير ذلك مما سلف في الباب السالف.