2027 2134 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، كان nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار يحدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة : أنا ، حتى يجيء خازننا من الغابة . قال سفيان : هو الذي حفظناه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ليس فيه زيادة . فقال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=651990عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" . [2170 ، 2174 - مسلم: 1586 - فتح: 4 \ 347]
وذكر مثله في البر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير .
الشرح :
هذه الأحاديث كلها في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وسلف بعضها ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ورواه -أعني : حديث مالك- ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم قال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يعرف له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده مجهول وكذاب ، وعنى بالمجهول : جبير بن أبي صالح ، لكن وثق ، ومالك هذا هو النصري بالنون والصاد المهملة ، أدرك الجاهلية ، وقيل : له صحبة ، ولا يصح ، وإن ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وأبو عمر وغيرهما ، [ ص: 312 ] بل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" . مات سنة اثنتين وتسعين . ونصر هذا أخو حسم ، وفي أسد خزيمة نصر بن قعين .
(والحكرة) : بضم الحاء المهملة : حبس الطعام عن البيع مع الاستغناء عنه عند الحاجة إليه إرادة غلائه . والجزاف -بالتثليث- بيعك الشيء واشتراؤك بلا كيل ولا وزن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : وهو يرجع إلى المساهلة ، وهو دخيل .
[ ص: 313 ] ولم يرو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لفظة (مجازفة) وفسرها بأنهم كانوا يريدون بيعه بالدين ، وأما بالنقد فلا بأس .
واعترضه ابن التين بأنه إذا باعه من غير بائعه لا فرق بين دين ونقد .
وفي قوله : (مجازفة) : جواز بيع الجزاف ، وأن الغرر اليسير معفو عنه في البيع .
وقوله : (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) تأوله أن يشتري منه طعاما بمائة إلى أجل ويبيعه منه قبل قبضه بمائة وعشرين ، وهو غير جائز ; لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام مرجأ غائب .
وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء ، وقيل : معناه : أن يبيعه من آخر ويحيله به . قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : أرجأت الشيء : أخرته ، وأرجيت أيضا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال ابن التين : والذي سمعناه بغير همز ، وبهمزة في بعض النسخ .
وقوله : ("هاء وهاء") قال الهروي : اختلف في تفسيره ، وظاهر معناه : أن يقول كل واحد منهما : هاء فيعطيه ما في يده .
وقيل : معناه : هات وهاك ، أي : خذ وأعط ، وهو ممدود لكنهم يقرءونه بالقصر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الهمزة في هاء وهاء بدل من الكاف ، كأنه قال : هاك أي : خذ ، وقد يقال بالكسر .
واختلف العلماء في بيع الطعام جزافا قبل أن يقبض ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود إلى أنه [ ص: 314 ] لا يجوز بيعه قبل قبضه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، وقال ابن عبد الحكم : إنه استحسان من قوله .
وقالت طائفة : يجوز بيع الطعام الجزاف قبل قبضه ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإسحاق ، حجة القول الأول ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعموم نهيه عن بيع الطعام قبل استيفائه ، فدخل فيه الجزاف والكيل ، وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أنه إذا باعه قبل قبضه أنه دراهم بدراهم والطعام لغو ، فأشبه عنده العينة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : العينة من باب سلف جر منفعة .
والحجة للثاني أن من باع جزافا فلم يبع إلا ما وقعت حاسة العين عليه ، ولذلك سقط الكيل عن البائع ، والاستيفاء إنما يكون بالكيل أو الوزن ، هذا مشهور عند العرب ، ويشهد لذلك قوله تعالى فأوف لنا الكيل [يوسف : 88] و وأوفوا الكيل إذا كلتم [الإسراء : 35] الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون [المطففين : 2] فإنما عنى بالاستيفاء في المكيل والموزون خاصة ، وما عدا هذه الصفة فلم يبق فيه إلا التسليم فيما يستوفى من جزاف الطعام كالعقار وشبهه .
فإن قلت : لو كان كما زعمتم لم يتأكد النهي عن ذلك بضرب الناس عليه ، فدل على أن حكم الجزاف حكم المكيل .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يئووه إلى رحالهم) إباحة الحكرة ; لأنه لو لم يجز لهم احتكاره لتقدم إليهم في بيعهم ولم يؤذن لهم في حبسه ، هذا قول أئمة الأمصار ، وبه يزول اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بوب لها ولم يذكرها .
ورخصت طائفة لمن يقع الطعام من أرضه أو جلبه من مكان في حبسه ، ومنعت من ذلك لمشتريه من الأسواق للحكرة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن رفع طعاما من ضيعته فرفعه : فليس بحكرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إنما يحرم احتكار الطعام الذي هو قوت دون سائر الأشياء . وقالت طائفة : احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه . روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
ومعنى هذا النهي عند الفقهاء ، في وقت الشدة ، فيما ينزل بالناس من حاجة ، يدل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب راوي الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كان يحتكر الزيت ، فقيل له في ذلك فقال : كان nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر يحتكر .
[ ص: 317 ] وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" : كان يحتكر النوى والخبط والبزر ، وجاء في الاحتكار أحاديث ضعيفة لا نطول بذكرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب : أنت تحتكر ، قال : ليس هذا بالذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إنما قال : "أن يأتي الرجل للسلعة عند غلائها فيغالي بها" ، وأما أن يشتريه إذا أبضع ثم يرفعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه ، فذلك خير .
[ ص: 318 ] فبان أن معنى النهي عن الحكرة في وقت حاجة الناس . روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : من اشترى الطعام في وقت لا يضر بالناس اشتراؤه فلا يضره أن يتربص به ما شاء . وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وجميع الأشياء في ذلك كالطعام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس أن يشتري في سنة الرخص طعاما لسنين لنفسه وعياله مخافة الغلاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأما إذا قل الطعام في السوق واحتاج الناس إليه ، فمن احتكر منه شيئا فهو مضر بالمسلمين ، فليخرجه إلى السوق ويبعه بما ابتاعه ولا يزدد فيه .
فعلى هذا القول تتفق الآثار ، ألا ترى أن الناس إذا استوت حالتهم في الحاجة فقد صاروا شركاء ، ووجب على المسلمين المواساة في أموالهم ، فكيف لا يمنع الضرر عنهم ، وقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأزواد بالصهباء عند الحاجة ، ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث للدافة .
[ ص: 319 ] وجمع أبو عبيدة بين أزواد السرية ، وقسمها بين من لم يكن له زاد وبين من كان له .
وأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يحمل في عام الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء ، وقال : إن المرء لا يهلك عن نصف شبعه .
فرع : يصح بيع الصبرة مجازفة ، وفي كراهته قولان : أظهرهما : نعم ، وكذا صبرة الدراهم ، وعن مالك : لا يصح بيعه إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها .
وروى الحارث بن أبي أسامة بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي من حديث عمران بن أبي أنس : سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان يقول : في هذا الوعاء كذا وكذا ، ولا أبيعه إلا مجازفة . فقال : "إذا سميت كيلا فكل" .
[ ص: 320 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي رفعه : "لا يحل لأحد باع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه" .
وروى ابن أسلم في كتاب "الربا" عن واصل قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا عن الرجل يشتري طعاما جزافا لا يعلم كيله ورب الطعام قد عرف كيله ؟ فكرهوه كلهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها لا نعلم فيه خلافا ، فإذا اشتراها جزافا لم يجز بيعها حتى ينقلها ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الأثرم ، وقد سلفت فيه رواية أخرى : بيعها قبل نقلها . واختاره القاضي ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : ونقلها قبضها ، كما جاء الخبر .