ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
الحديثان في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تكرر .
وقوله : (زاد إسماعيل) يعني nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولو عبر بقوله : وقال إسماعيل لكان أحسن ، وقد اعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال ردا عليه : قد قاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة وابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
[ ص: 322 ] وقوله : "فلا يبيعه" قال ابن التين : كذا وقع ، ولفظه لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، كقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون [الواقعة : 79] وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال باب بيع ما ليس عندك ، وذكر فيه حديث مالك (م . الأربعة) بن أوس عن ، nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور في الباب قبله فقط ، ثم ترجم : باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيه ، والأمر قريب ، والعمل بهذه الأحاديث واجب ولم يختلف أحد من العلماء في ذلك -أعني : في الطعام إذا بيع على كيل أو وزن أو عدد- إلا nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي كما سلف ، وعنه أيضا أنه أجاز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه وهو مردود .
[ ص: 323 ] واختلف المذهب عندهم في مسائل هل يجري فيها هذا الحكم ، كالخضروات والفلفل وغير ذلك ، ولا يجوز بيع ما ليس عندك ولا في ملكك وضمانك من الأعيان المكيلة والموزونة والعروض كلها ، لنهيه - عليه السلام - عن ذلك .
وروي النهي عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أيضا ، لكن لم يكن إسناده من شرط الكتاب ، وإن كان الأول صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، والثاني صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه [ ص: 324 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فاستنبط معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، وبه يزول اعتراض ابن التين عليه حيث قال : بوب له ولم يأت فيه إلا بهذين الحديثين ، وذلك يدخل في باب بيع ما ليس عندك . فالمعنى : ما يكون [ ص: 325 ] في ملكك غائبا من النقدين لا يجوز بيع غائب منها بناجز ، وكذلك البر والتمر والشعير لا يباع بشيء من جنسه ، إلا بطعام مخالف لجنسه ولا يدا بيد ، لقوله : "وإلا هاء وهاء" يعني : خذ وأعط ; إحاطة من الله تعالى لأصول الأموال وحرزا لها ، إلا ما رخصت السنة بالجواز من بيع ما ليس عندك ، ومن ربح ما لم يضمن وهو السلم ، فجوزت فيه ما ليس عندك ، ومن ربح مما يكون في الذمة من غير الأعيان ; توسعة من الله تعالى لعباده ورفقا بهم ، وأيضا إذا امتنع بيع المبيع قبل قبضه فما ليس في ملكه أولى بالمنع .
وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أحدهما : أن تقول : أبيعك عبدا أو دارا مغيبة عني في وقت البيع ، فلعل الدار أن تتلف ولا يرضاها ، وهذا يشبه بيع الغرر .
الثاني : أن تقول : أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها ، وهذا مفسوخ على كل حال ; لأنه غرر ، إذ قد يجوز ألا يقدر على تلك السلعة أولا يسلمها إليه مالكها ، قال : وهذا أصح القولين عندي ، لأني لا أعلمهم يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشتري ، ثم غابت عني وتوارت بجدار ، وعقد البيع ، ثم عادت إلي ، فإذا أجاز الجميع هذا البيع لم يكن فرق بين أن تغيب عني بجدار ، أو يكون بيني وبينها مسافة وقت عقد البيع .
وقال غيره : ومن بيع ما ليس عندك العينة ، وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بأن تقول : أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة كذا ، ليست عندي أبتاعها لك ، فبكم تشتريها مني ؟ فيوافقه على الثمن ثم يبتاعها ويسلمها إليه ، فهذه العينة المكروهة ، وهي بيع ما ليس عندك ، وبيع [ ص: 326 ] ما لم تقبضه ، فإن وقع هذا البيع ، فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مشهور مذهبه وعند جماعة من العلماء .
وقيل للبائع : إن أعطيت السلعة أبتاعها منك بما أشتريها جاز ذلك ، وكأنك إنما أسلفته الثمن الذي ابتاعها .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يفسخ البيع ; لأن المأمور كان ضامنا للسلعة لو هلكت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وأحب إلي لو تورع عن أخذ ما زاده عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : بل يفسخ البيع إلا أن تفوت السلعة فيكون فيها القيمة .
وعلى هذا سائر العلماء بالحجاز والعراق ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، قال : وأجمع العلماء أن كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله مقتاتا أو غيره ، وكذلك الإدام والملح والكسبر وزريعة الفجل الذي فيها الزيت المأكول ، فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه ، ومعنى النهي عن بيعه قبل قبضه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بيع مكايلة أو موازنة لما فيها بيع منه جزافا على ما سلف .
واختلفوا في بيع العروض قبل قبضها ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر إلى أنه لا يجوز بيع شيء منها قبل قبضه قياسا على الطعام ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحملوا نهيه - عليه السلام - عن ربح ما لم يضمن على العموم في كل شيء ، إلا الدور والأرضين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فأجاز [ ص: 327 ] بيعها قبل قبضها ; لأنها لا تنقل ولا تحول ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نهيه عن ربح ما لم يضمن عن الطعام وحده دون العروض والحيوان ، فإن ربحها حلال ; لأن بيعها قبل استيفائها حلال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والحجة لهذا القول أنه - عليه السلام - إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة ، فدل أن غير الطعام ليس كالطعام ، ولو لم يكن كذلك لما كان في تخصيصه الطعام فائدة ، وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها في تلك الحال قبل قبضها أن عتقه جائز ، فكذلك البيع -قلت : لا ، فالشارع متشوف إلى فك الرقاب- وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
تنبيهات وفوائد :
الأول : قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني : قال سفيان : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس أصح حديث روي في الصرف .
وخالف أبو الوليد ابن رشد فقال : أصحها عندي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري -يعني الآتي بعد - ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ابن عبد البر .
ثانيها : قوله : "الذهب بالذهب ربا" كذا وقع هنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 328 ] وروى يحيى بن يحيى الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "الذهب بالورق" وكذا رواه معن وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه قاله كذلك ، ولم يقل : "الذهب بالذهب" يعني : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب هذا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما في الكتاب بزيادة "والفضة بالفضة" ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ولم يقله أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة غيره ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ثالثها : في nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا خطأ . ثم ساقه بإسناده إلى أن قال : هذا عهد صاحبنا إلينا ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني بصاحبنا ; nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
واعترضه أبو عمر فقال : هذا غير جيد من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أصله ، [ ص: 329 ] والأظهر أن (صاحبنا) أراد به الشارع لا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم قال : والناس لا يسلم أحد منهم من السهو .
قلت : الواهم هو ، فإن نافعا قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصرف شيئا -كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وبينه- إنما سمعه من أبيه nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد .
رابعها : من الروايات الباطلة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (ونهى عن الزبيب بالزبيب) ، نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي .
قاعدة أذكرها هنا تتعلق بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس في الباب قبله وببقية أبواب الربا الآتية ويحال ما بعد عليها : وهي أن الإجماع قائم على أن الذهب عينه وتبره سواء لا تجوز المفاضلة فيه ، وكذا الفضة بالفضة ومصوغ ذلك ومضروبه ، وهو خلف عن سلف ، إلا شيء يروى عن [ ص: 330 ] معاوية من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ ، وكان يجيز في ذلك التفاضل ، ويذهب إلى أن الربا لا يكون التفاضل إلا في التبر بالتبر ، والمصوغ بالمصوغ ، وفي العين بالعين .
والسنة المجمع عليها بنقل الآحاد والكافة خلاف ما كان يذهب إليه معاوية ، وقام الإجماع على تحريم الربا في الأعيان الستة المنصوص عليها : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح .
واختلفوا فيما سواها ، فعند أهل الظاهر وقبلهم nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وعثمان البتي فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إلى أنه يتوقف التحريم عليها ، وأباه سائر العلماء وقالوا : بل يتعدى إلى ما في معناها .
فأما الذهب والفضة ففي علتها قولان : أحدهما : أن العلة كونهما قيم الأشياء غالبا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثانيهما : أن العلة الوزن في جنس واحد فألحق بها كل موزون ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وأما الأربعة الباقية ففيها تسع مذاهب غير مذهب أهل الظاهر :
أحدها : أنها الانتفاع ، تعدى إلى كل ما ينتفع به ، قاله أبو بكر بن كيسان الأصم ، فيما حكاه القاضي الحسين .
ثانيهما : أنها الجنسية ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والأودي من أصحابنا ، فحرم كل شيء بيع بجنسه ، كالتراب بالتراب متفاضلا ، والثوب بالثوبين ، والشاة بالشاتين .
[ ص: 331 ] ثالثها : أنها المنفعة في الجنس ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثويين قيمتهما دينار ، لا بثوب قيمته ديناران .
رابعها : أنها تفاوت المنفعة في الجنس ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير ; لتفاوت منافعهما ، وكذلك الباقلاء بالحمص ، والدخن بالذرة .
خامسها : أنها كونه جنسا تجب فيه الزكاة ، قاله ربيعة ، فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرهما ، ونفاه عما لا زكاة فيه .
سادسها : أنها الاقتيات والادخار ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه ، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم .
سابعها : أنها كونه مكيل جنس أو الوزن مع جنسين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فحرم الربا في كل مكيل وإن لم يؤكل كالحمص والنورة والأشنان ، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان مأكولا كالسفرجل والرمان .
ثامنها : أن العلة الطعم فقط ، سواء كان مكيلا أو موزونا أم لا ، وهو مذهبنا ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن المنذر .
تاسعها : أنها المطعوم الذي يكال أو يوزن ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
ونفوه عما لا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ .
ومحل بسط أدلة المذاهب كتب الخلاف والفروع ، واتفقوا على أن من شرط الصرف أن يكون ناجزا ، واختلفوا في حده ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة
[ ص: 332 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ما لم يفترقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف وإن لم يفترقا .
وهذه متعلقات به : فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرق أبوابه .
الأولى : سيأتي في باب بيع الشعير بالشعير : فتراوضنا . يعني : زدت أنا ونقص هو .
وفيه : اصطرف مني ، افتعل من الصرف ، والأصل اصترف بالتاء ، والذهب ربما أنث لغة حجازية ، القطعة منه ذهبة ، والجمع : أذهاب وذهوب ، قاله كله في "المنتهى" . وقال الأزهري : لا يجوز تأنيثه إلا أن يجعل جمعا لذهبة . وعن صاحب "العين" : الذهب : التبر ، والقطعة منه ذهبة تذكر وتؤنث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : الذهب أنثى ، وربما ذكر . وعن الفراء : وجمعه ذهبان .
ثانيها : أسلفنا في باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، الكلام على "هاء وهاء" . وقال صاحب "العين" : هو حرف مستعمل في المناولة ، تقول : هاء وهاك ، وإذا لم تجئ بالكاف مددت ، فكانت المدة في هاء خلفا من كاف المخاطبة .
وعن الفراء : أهل نجد يقولون : ها يا رجل ، وأهل نجد بنصبها كقول أهل الحجاز ، وبعضهم يجعل مكان الهمزة كافا . وفي "المنتهى" : هاء بالهمز والسكون . وفي "الجامع" : فيه لغات : بألف ساكنة وهمزة [ ص: 333 ] مفتوحة ، وهو اسم للفعل ، ولغة أخرى : ها يا رجل ، فتحذف التاء للجزم ، ومنهم من يجعله بمنزلة الصوت ، فيقول : ها يا رجل . وذكر السيرافي فيها سبع لغات .
ثالثها : قوله : (سواء بسواء) . قال ابن التين : ضبط في غير أم بالقصر ، وهو في اللغة ممدود مفتوح السين : أي المماثلة في المقادير .
وقوله هناك في باب بيع الفضة بالفضة : "ولا تشفوا بعضها على بعض" . الشف : النقصان والزيادة ، شف يشف شفا : زاد ، وأشف يشف : إذا نقص ، والاسم منه الشف والشف .
قال ابن التين : أراد في الحديث : لا تزيدوا بعضها على بعض ولا تنقصوا ، وكأن الزيادة أولى إلا أنه عداه بعلى ، و (على) مختصة بالزيادة ، و (عن) مختصة بالنقصان ، ولا يصح حمله على النقص مع (على) إلا على مذهب من يجيز بدل الحروف بعضها من بعض ، فيجعل (على) موضع (عن) وفيه بعد .
رابعها : الربا يقع في التبايع إما بالزيادة أو بالنسيئة ، فالزيادة لا تكون إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب مثلا ، بخلاف النسيئة فإنها قد تكون فيه وفي الجنسين كالذهب بالورق وعكسه نسيئة ، وهذان الأمران حرام عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال عامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كذلك في النقدين ، وقال الذي عداهما : يجوز التفرق قبل القبض ، فأجاز فيها النسيئة .
[ ص: 334 ] وذهب جماعة من الصحابة إلى أن الربا إنما هو في النسيئة خاصة ، فأما في التفاضل فجائز إذا كان يدا بيد ، حكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وعبد الله بن الأثير nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال له : أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو شيء وجدته في كتاب الله ؟ فقال : لا ولأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني ، ولكن أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=659999أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الربا في النسيئة" .
وسيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وابن المنذر والأثرم : أنه رجع إلى قول الجماعة .
قال ابن التين : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أسامة إن كانت محفوظة ، فيحتمل أن يكون سمع بعض الحديث فحكى ما سمع ، وذلك أن يكون - عليه السلام - سئل عن الذهب بالفضة ، أو الشعير بالتمر فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=12432 "إنما الربا في النسيئة" .
ورد nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قول من زعم النسخ ; لأنه لم يكن مشروعا قط حتى نسخ ، وهذا مما غلط فيه كثير من العلماء ، يضعون التحريم موضع النسخ [ ص: 335 ] لمن يقول : شرب الخمر منسوخ ولم يكن شربه مشروعا قط ، وإنما كانوا يشربونها على عادتهم المتقدمة قبل الحظر .
ولابن حزم من طريق حيان بن عبيد الله ، عن أبي مجلز : قال عبد الله لأبي سعيد : جزاك الله خيرا ذكرتني أمرا قد كنت أنسيته ، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه بعد ذلك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بلفظ : فلقيه أبو سعيد فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ألا تتقي الله حتى متى تؤكل الناس الربا! ؟ ثم ساق الحديث "يدا بيد ، مثلا بمثل ، فما زاد فهو ربا" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : حيان عن أبي مجلز لا حجة فيه ; لأنه منقطع لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ولا من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : وقد روى رجوعه سليمان بن علي الربعي وهو مجهول لا يدرى من هو ، عن أبي الجوزاء ، وروى عنه أيضا أبو الصهباء أنه كرهه ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ما يدل على (التوقف) ، وروى عنه الثقة المختص به خلاف هذا ، ثم روى بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه أنه قال : ما كان الربا قط (هاك وهاك) ، وحلف nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه عبد الله حتى مات وفي حديث سعيد عن أبي صالح قال : صحبت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حتى مات ، فوالله ما رجع عن الصرف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 336 ] عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف ، فكان يأمر به ولم ير به بأسا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وفي حديث أبي مجلز عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي أسلفناه (وكذلك ما يكال ويوزن) هذه اللفظة مدرجة من كلام nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ثم أوضحه ; لأنه لما تم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو مجلز : وكذا ما يكال ، مفصولا عن الحديث الأول . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لو لم يرجع عنه لما التفت إليه .
فائدة : ذكر محمد بن أسلم قاضي سمرقند في كتاب "الربا" : أن من الاحتيال في الربا إذا قال : اشتر هذا حتى أشتريه منك ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كراهته ، وعن إبراهيم أيضا .
وسماه الحسن : المواضعة وكرهه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . قال محمد بن أسلم : ولقد كره الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أن يشتري الرجل التجارة ويحملها إلى منزله ، فيضعها في بيته يبتغي بها من يشتريها بالنسيئة .