وفي آخره إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج ، فخذ إحداهما . قال : "قد أخذتها بالثمن" .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فروة بن أبي المغراء ، معدي كرب الكوفي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن رجل عنه مات سنة خمس وعشرين ومائتين .
[ ص: 339 ] وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ولا مخالف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، فهو كالإجماع .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف في الصلاة مطولا .
وقد اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل أن يقبض ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه من ضمان البائع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : من ضمان المشتري .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين الثياب والحيوان ، فقال : ما كان من الثياب والطعام ، وما يغاب عليه فهو من ضمان البائع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه ، ويتهم أن يكون ندم فيه فغيبه ، وأما الدواب والحيوان والعقار فمن المشتري .
وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فيمن باع عبدا واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن ، وأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قد أخذ به أيضا .
[ ص: 340 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : هو من المشتري ، سواء حبسه البائع ومنعه من الثمن أم لا . ورجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
احتج الأولون بفساد بيع الصرف قبل القبض ، فدل أنه من ضمان البائع ، ولا خلاف أن من اشترى طعاما مكايلة فهلك قبل القبض في يد البائع أنه من البائع ، فكذا ما سواه قياسا ، والشارع قد نهى عن بيع ما لم يقبض ; لأنه لم يضمن . وفرق غيرهم بين الصرف وبين ما نحن فيه بانتفاء حق التوفية هنا .
قيل : وإنما نهى عن بيع ما لم يقبض إذا لم يضمن بدليل إتلاف المشتري ، فإنه قبض .
ووجه استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا أن قوله - عليه السلام - : "قد أخذتها" في الناقة لم يكن أخذا باليد ، ولا بحيازة شخصها ، وإنما كان التزامه ; لأنه باعها بالثمن وإخراجها من ملك أبي بكر ; لأن قوله : "قد أخذتها" يوجب أخذا صحيحا وإخراجا للناقة من ذمة الصديق إليه بالثمن الذي يكون عوضا عنها ، فهل يكون الضياع أو التصرف بالبيع قبل القبض إلا لصاحب الذمة الضامنة لها ؟
وفيه من الفقه : إخفاء السر في أمر الله -عز وجل- إذا خشي من أهل العصر .
وفيه : أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أوثق الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه من أمن الناس عليه في صحبته وماله ; لأنه لم يرغب بنفسه عنه في حضر ولا سفر ولا استأثر بماله دونه .
ألا ترى أنه أعطاه إحدى ناقتيه بلا ثمن فأبى إلا به ، وسره حتى تكون الهجرة خالصة لله .
وفي استعداد nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق الناقتين دلالة على أنه أفهم الناس لأمر الدين ، لأنه أعدهما قبل أن ينزل الإذن بالهجرة ، لأنه قبل ذلك رجا أنه لا بد أن [ ص: 341 ] يؤذن له ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "دلائله" وغيره- فأعد ذلك .
وفيه : أن الافتراق الذي يتم به البيع في قوله : "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" إنما يكون بالكلام عند من يراه لا بالأبدان ، لقوله - عليه السلام - لأبي بكر : nindex.php?page=hadith&LINKID=651994 "قد أخذتها بالثمن" قبل أن يفترقا ، وتم البيع بينهما ، وسيأتي بعض معانيه في باب : التقنع ، من اللباس إن شاء الله .
وبهذا الحديث أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أن بيع العين الغائبة على الصفة جائز ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه ، وجائز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يبيع على أن المشتري بالخيار إذا رأى ، وأنكره البغداديون من أصحابه .
قال ابن التين : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ضمان ما اشتري على الصفة وهو غائب ، فقال مرة : هو من البائع ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وقال مرة : من المشتري ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن البيع جائز ، وإن لم يشترط المشتري الخيار ، ويجب له الخيار حكما ، ويستدل بهذا الحديث ، وأنه - عليه السلام - أخذها بالثمن ، ولم يذكر شرط خيار رؤية ، ودليل البغداديين : أنه عقد عري عن الصفة فكان فاسدا كالسلم إذا عري عنها .
[ ص: 342 ] فيستدل أنه رآها عند العقد ، لا كما استدل به من صحة بيع الغائب عند الوصف .
وقوله : (أعددتهما للخروج) ، كذا هو بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ، وفي "الحاشية" : عددتهما ، وادعى ابن التين : أنه وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عددتهما ، ثم قال : وصوابه : أعددتهما ، لأنه رباعي وأما عددت ، فمن العدد ، وليس هذا موضعه .
وقوله : (لم يرعنا) : أي : لم يفزعنا .
وقوله : "أخرج من عندك" كذا هو بلفظ "من" وادعى ابن التين أنه وقع بلفظ "ما" ثم قال : وصوابه "من" ولا حاجة إلى ذلك .