2033 2140 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651996قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . [2148 ، 2150 ، 2151 ، 2160 ، 2162 ، 2723 ، 2727 ، 5144 ، 5152 ، 6601 - مسلم : 1413 ، 1515 ، 1520 - nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فتح: 4 \ 353]
هذان الحديثان أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأتي أيضا في باب : النهي عن تلقي الركبان .
وفيه : النهي عن بيع بعض على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب .
[ ص: 344 ] قال صاحب "المطالع" : يأتي كثير من الأحاديث على لفظ الخبر ، وقد يأتي بلفظ النهي ، وكلاهما صحيح .
وقال ابن الأثير : كثير من روايات الحديث "لا يبيع" بإثبات الياء ، والفعل غير مجزوم ، وذلك لحن وإن صحت الرواية فتكون لا نافية ، وقد أعطاها معنى النهي ، لأنه إذا نفي أن يوجد هذا البيع ، فكأنه قد استمر عدمه ، والمراد من النهي عن الفعل : إنما هو طلب إعدامه أو استبقاء عدمه ، فكان النفي الوارد من الواجب عندهم يفيد ما يراد من النهي ، ولما قرر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حرمة ذلك -أعني : البيع على البيع ، والسوم على السوم ، وأن الذمي كالمسلم فيه ، وأنه إن فعل فالبيع مفسوخ- قال : هذا خبر معناه الأمر ، لأنه لو كان معناه الخبر لكان خلفا لوجود خلافه ، والخلاف مقطوع ببعده عن الشارع .
وقال النووي : في جميع النسخ : "ولا يسوم" بالواو يعني في مسلم ، وكذا "لا يخطب" مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر ، والمراد به النهي ، وهو أبلغ في النهي ، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه ، والنهي قد يقع خلافه ، فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتمم .
فإن قلت : ترجم على السوم ، ولم يذكره .
قلت : كأن البيع هنا السوم ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قال أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما : البيع هنا الشراء والنهي وقع عليه لا على البائع ; لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى [ ص: 345 ] اشتريته . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غيره ، كما أن الخاطب هو الطالب .
فإن قلت : ترجم حتى يأذن له أو يترك ، ولم يذكره .
قلت : ذكره في الباب المذكور في الخطبة على الخطبة ، فكأنه أشار إليه من باب لا فارق .
وحقيقة البيع على البيع : أن يأمر المشتري بالفسخ ، ليبيعه مثله في مجلس خيار المجلس والشرط ، والمعنى في تحريمه ، أنه يوغر الصدور ، ويورث الشحناء ، ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع التحريم على الأصح .
وفي كلام الشيخ أبي حامد أن هذا سوم ، والأول استيام ، والمعنى في حرمته ما فيه من الإيذاء والقطيعة والعداوة ، وسواء كان ذلك الغير مسلما أو كافرا .
[ ص: 346 ] وفي الكافر وجه لابن حربويه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . قال ابن التين : وأجمع العلماء أن حكم الذمي كالمسلم في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فإنه أجازه .
قلت : والظاهر جريانه في البيع على بيعه أيضا .
ولفظ (الأخ) في الحديث خرج مخرج الغالب . وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في "رسالته" توقف في صحة هذا النهي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عقبه : هو ثابت من أوجه ، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ، وأما ما يطاف به فيمن يزيد فطلبه طالب فلغيره الزيادة ; لأنه - عليه السلام - باع قدحا وحلسا فيمن يزيد ، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
[ ص: 347 ] فرع : إنما يحرم أيضا إذا حصل التراضي صريحا ، فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على التراضي كأشاور عليك ، وكذا إذا سكت ، فالأصح لا تحريم ، وقال بعض المالكية : لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر ، واستدل بقول فاطمة بنت قيس : خطبني أبو جهم ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، فلم ينكر الشارع ذلك ، بل خطبها لأسامة .
وقد يقال : لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول ، وأما الشارع فأشار بأسامة ; لا أنه خطب ولم يعلم بأنها رضيت بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : اختلف أصحابنا في التراكن فقيل : هو مجرد الرضا بالزوج والميل إليه ، وقيل : تسمية الصداق . قال : وهذا عند أصحابنا محمول على ما إذا كانا شكلين . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن النهي هنا منسوخ بخطبته - عليه السلام - فاطمة لأسامة . ثم اعلم أنه قام الإجماع على تحريم ما أسلفناه كما تقرر ، فلو خالف وعقد فهو عاص ، وينعقد البيع عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وآخرين .
وقال داود : لا ينعقد ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم منهم كما سلف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان كالمذهبين . وقال جماعة من أصحابه : يفسخ قبل الدخول لا بعده ، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما سلف ، وكرهه بعض السلف .
فصل :
وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ، فيقول البلدي له : اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى .
واختلف في أهل القرى هل هم مرادون بهذا الحديث ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا يعرفون الأثمان فلا بأس به ، وإن كانوا يشبهون البادية فلا يباع ولا يشار عليهم .
واختلف هل يبيع مدني لمصري أو عكسه ، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واستخفه في "العتبية" . واختلف إذا أنفذ البادي متاعه هل يبيعه الحضري ؟ منعه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري . واختلف هل يشتري له ؟ فأجازه في كتاب محمد و"العتبية" nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
فرع : لو وقع البيع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يفسخ حضر البدوي أو بعث بالسلعة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، في بيع المصري للمدني . وقال ابن عبد الحكم : لا يفسخ . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محتجا بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ولم يقع الفساد في ثمن ولا مثمن ولا في عقد البيع ، فلا فسخ .
فرع : فإن فعل وباع فهل يؤدب ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : نعم إن اعتاده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يزجر عالما كان أو جاهلا ، ولا يؤدب .
[ ص: 349 ] و (تناجشوا) : تفاعلوا من النجش ، وأصله الختل ، يقال : نجش الرجل إذا اختال وخدع ، وأنكر ذلك على قائله ، وإنما هو الإثارة والإطراء . والأصح عندنا أنه لا خيار خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب ، ووفاقا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له الخيار إذا علم ، وهو عيب من العيوب كما في المصراة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة . وقال أهل الظاهر : البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه . وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بوب على قولهم كما سيأتي . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أعدلها وأولاها بالصواب .
فرع : قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في السائم والخاطب : لا يفسخ ويؤدب . وقال غيره : يفسخ .
فصل :
الخطبة على خطبة من صرح بإجابته حرام إلا بإذنه كما سلف ، فإن لم يجب ولم يرد لا يحرم . وعند المالكية : إذا تراكنا أو سميا صداقا أو اتفقا ولم يبق إلا العقد أقوال عندهم ، وسيأتي إيضاحه في موضعه .
وقيل : هو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق [ ص: 350 ] الأولى لتنفرد به . وتكفأ بفتح التاء والفاء كذا في رواية أبي الحسن . قال ابن التين : وهو ما سمعناه ، ووقع في بعض رواياته كسر الفاء ، وثالثة بضم التاء . وذكر الهروي الحديث وقال : لتكتفئ : تفتعل من كفأت (القدر) إذا كببته لتفرغ ما فيها ، وهذا مثل إمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : كفأت الإناء : كببته ، وكفأته وأكفأته : أملته ، ومنه الحديث : كان إذا مشى تكفأ تكفؤا .
أي : تمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها . قال : والأصل فيه الهمزة تركت .