ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في بيع المدبر ، وهو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بشر بن محمد المروزي انفرد به عن الخمسة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين . والحسين المكتب هو ابن ذكوان العوذي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة .
[ ص: 352 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد- فيما حكاه الخلال عنه : هذا حديث منكر . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد . وعن حماد : لا بأس ببيع من يزيد .
والمعتق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رجل من بني عذرة كما ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي رواية : يقال له أبو مذكور ، وجاء أنه من الأنصار .
ويحتمل أن يكون عذريا حليف الأنصار ، والمعتق : يعقوب ، والمشتري : نعيم ، كما صرح به في الحديث ، وهو ابن عبد الله النحام ، أسلم قديما . والنحمة : السعلة . والثمن : ثمانمائة درهم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بسبعمائة أو تسعمائة ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وكان محتاجا وعليه دين فلما باعه قال : "اقض دينك" .
وموضع الترجمة : "من يشتريه مني" ؟ ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي تكراره ، وقد سلف حكم ذلك في الباب قبله .
[ ص: 353 ] وقد اختلف العلماء في بيع المزايدة ، فأجازها الأربعة وأكثر العلماء في المغانم وغيرها . وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يكره المزايدة إلا في الغنائم والمواريث ، ولعل عمدته ما سلف ، لكنه منكر ، وهو قول إسحاق ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر كراهية الزيادة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبهة الباطل من الثمن ، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ، ولم يزل الأمر عندنا على ذلك ، وحديث الباب حجة على من كرهه ; لأنه قد قال : "من يشتريه مني" ؟ فعرضه للزيادة ، وأحب أن يستقصى فيه للمفلس الذي باعه عليه .
وهذا الحديث يفسر نهيه أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو يبيع على بيع أخيه أنه أراد بذلك إذا تقاربا من تمام البيع كما قال جمهور الفقهاء . وعلى هذا المعنى حمل العلماء ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب وعقبة أن ذلك بعدما رضي البائع ببيعه الأول . وفي "المستخرجة" nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم : إذا وقع على رجلين يكونان شريكين . قال عيسى : لا يعجبني ذلك من قوله ، وهو الأول . قال : ولا ينبغي للصالح أن يقبل من أحد مثل الذي أعطاه غيره ، وإنما يقبل الزيادة وبها ينادي .
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم على الحديث أيضا : باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه .
واعترض ابن التين على ترجمته هنا فقال : ليس فيه بيان لما بوب عليه من بيع المزايدة ; لأنه إنما قال : "من يشتريه مني" ؟ وكذا قال [ ص: 354 ] nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس فيه ما ترجم له ، فإن المزايدة أن يعطي آخر أكثر مما أعطى الأول .
قلت : وأثر عطاء مطابق لها ، وقال عبد الملك : لم يخلص nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري السبب الموجب لبيعه في ديوانه كله على تكريره له ، ولا يباع المدبر لدين بعده في حياة سيده ، ويباع بعد موته فيقضي ديون سيده ويعتق ثلث ما بقي منه .
[ ص: 355 ] وقد اختلف العلماء فيه كما حكيته لك ، والمنع هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن مات سيده ولم يخرج من الثلث سعى في فكاك رقبته ، وإن مات سيده وعليه دين فبيع للغرماء سعى لهم وخرج حرا . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وباعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مدبرة لها سحرتها . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة المنع عن شريح nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وسالم والحسن . وجوز nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز بيعه عند الموت ، ولا يجوز في الحياة ، حكاه ابن [ ص: 356 ] الجوزي عنه . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر وهبته ، وحديث الباب حجة للجواز ، وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بأن في الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك ; ولأنها قضية عين تحتمل التأويل . وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه . وهذا مصرح به في نفس الحديث فلا حاجة إليه .
[ ص: 358 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : إن أولاد المدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارا ، وهو مذهب الجمهور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وربيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة باعت مدبرة ، فأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأمرها أن تشتري غيرها بثمنها وتدبرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس ببيع خدمة المدبر . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أيضا .
وقيل : إن سيده كان سفيها ، فلذلك تولى بيعه بنفسه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السالف في الفلس .
فائدة : قام الإجماع على صحة التدبير ، ومذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في آخرين أنه يجب عتقه من الثلث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : من رأس المال .
فرع : جمهور العلماء -كما حكاه ابن رشد- على جواز وطء المدبرة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فإنه منعه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كراهته وإن لم يكن وطئها قبل التدبير .