2142 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651998نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش . [6963 - مسلم: 1516 - فتح: 4 \ 355]
[ ص: 361 ] وحديث "من عمل عملا" إلى آخره أسنده في موضع آخر كما سيأتي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد سلف قريبا بيانه وحكمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ورواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن ، عن يحيى بن موسى البلخي ، أنا عبد الله بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، لكن بلفظ التخيير ، وهو أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها ، هكذا قال التخيير وفسره ، ولم يتابع على هذا اللفظ ، والمعروف النجش .
[ ص: 362 ] قلت : ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالما بالنهي كما نص عليه إمامنا ، وهو إجماع ، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه .
قال أبو عمر : والنجش أيضا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته ، والمشتري لا يعرف أنه ربا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15253المطرزي في "المعرب" : هو بفتحتين ، وروي بالسكون .