(لقول الله تعالى: وامسحوا برءوسكم [المائدة: 6]. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها). هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم - يعني: ابن مالك-، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: المرأة والرجل في مسح الرأس سواء.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أيجزي أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد).
قال ابن التين : قرأناه غير مهموز وضبط في بعض الكتب بالهمز،
[ ص: 296 ] وضم الياء على أنه رباعي من أجزأ، ومراده بحديث عبد الله بن زيد الذي ساقه فقال:
فيه استيعاب الرأس بالمسح، والإجماع قائم على مطلوبيته، لكن هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف أسلفته هناك، والكيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشهورة في الحديث.
وقد ذكرت في "شرح العمدة" في معنى: أقبل وأدبر، ثلاثة مذاهب فراجعها منه، ووجهين آخرين أيضا.
وأجاب ابن القصار عنه بأنه يحتمل أيضا إرادة الكل كقوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام [الرحمن: 41]، فإنها هنا الرءوس ولا يراد بعضها. ثم أعل حديث المغيرة بمعقل بن مسلم قال: وصحيحه مرسل عن المغيرة.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن قوله في الحديث جميعه: (ثم) لم يرد بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار عن صفة الغسل، وأن (ثم) هنا بمعنى الواو، ولا يسلم له ذلك.