2143 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=670807أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها . [2256 ، 3843 - مسلم: 1514 - فتح: 4 \ 356] .
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهم من بيع حبل الحبلة الغرر ، وهو في أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=659791نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وفي الباب عن [ ص: 364 ] nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وجاء تفسير هذا الحديث كما ترى ، وإن لم يكن مرفوعا فهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحسبك ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب مدرجا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وبهذا التأويل قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو الأجل المجهول ، ولا خلاف بين العلماء أن المبيع إلى هذا لا يجوز .
وقال آخرون في تأويله : معناه : بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة .
وقال أبو عبيدة هو نتاج النتاج ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وهو أيضا مجمع على بطلانه ; لأنه بيع غرر ومجهول ، وبيع ما لم يخلق .
و (حبل) بفتح الباء ، وغلط من سكنها ، وهو مختص بالآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وابن السكيت ، وفي "المحكم" :
[ ص: 365 ] كل ذات ظفر حبلى . ونقله الجوهري عن أبي زيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : يقال لكل أنثى من الإنس وغيرهم : حبلت . وكذا ذكره الهجري والأخفش في نوادرهما . وفي "الجامع" : امرأة حبلى ، وسنورة حبلى ، وحكاه في "الموعب" عن صاحب "العين" nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي .
وقوله : نتجا ، قال الجوهري : نتجت الناقة -ما لم يسم فاعله- تنتج نتاجا ، وقد نتجها أهلها نتجت إذا تولوا نتاجها ، بمنزلة القابلة للمرأة فهي منتوجة . وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها . قال يعقوب : إذا استبان حملها ، وكذلك الناقة فهي نتوج ، ولا يقال : منتج . ورأيت الناقة على منتجها . أي : الوقت الذي تنتج فيه ، وهو مفعل بكسر العين ، ويقال للشاتين إذا كانتا سنا واحدة : هما نتيجة . وغنم فلان نتائج . أي : في سن واحدة . وحكى الأخفش : نتج وأنتج بمعنى .
وجاء في الحديث : فأنتج هذان وولد هذا . وقد أنكره بعضهم .
يعني : أن الصواب كونه ثلاثيا .
وأما الغرر فهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إلى أنه ما يجوز أن يوجد وألا يوجد ، كحبل الحبلة وشبهه ، وكل شيء لا يعلم المشتري هل يحصل أم لا فشراؤه غير جائز ، لأنه غرر ، وكل شيء حاصل للمشتري ، أو يعلم في الغالب أنه يحصل له فشراؤه جائز .
[ ص: 366 ] فالغرر الغالب مانع ، بخلاف اليسير ، وهو من أكل المال بالباطل .
قال ابن الأثير : هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول . وزعمnindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن بيع ذلك من المغيبات وشبهها جائز ، ويتصرف المرء في ملكه بما شاء ، والتسليم ليس شرطا في صحة البيع ، وليس هذا بغرر ; لأنه بيع شيء قد صح في ملك بائعه وهو معلوم الصفة والقدر ، فعلى ذلك يباع ويملكه المشتري ملكا صحيحا ، فإن وجده وإلا اعتاض عنه آخر .
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا . وحكي مثله عن شريح . وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا ، فليس بغرر للضابط السالف ، فإن قيل : يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه لا بأس ببيع الغرر إن سلم .
فالجواب : أن السلامة وإن كانت فإنما هي في المال ، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، قال : والمال لا يراعى في البيوع في الأكثر من مذاهب أهل العلم ، وإنما يراعى السلامة في حال عقد البيع . وقد ذكرنا أن الغرر هو ما يجوز أن يوجد وألا يوجد ، وهذا المعنى موجود في عقد الغرر وإن سلم ماله ، فلذلك لم يجز ، وقد يمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ومن أجاز بيع الغرر لم يبلغهم النهي عن ذلك ، ولا حجة لأحد خالف السنة .