2040 2147 - حدثنا عياش بن الوليد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652003نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين الملامسة ، والمنابذة . [انظر : 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4 \ 359]
وشيخ البخاري عياش بن الوليد -بالشين المعجمة والمثناة تحت- الرقام البصري ، مات سنة ست وعشرين ومائتين ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعياش بن عباس القتباني انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ومن عداهما ، عباس -بالسين المهملة- منهم ابن الوليد النرسي .
والمحاقلة : هو بيع الزرع في سنبله بصافية عندنا ، مأخوذ من الحقل وهي الساحات التي تزرع ، فسميت محاقلة ; لتعلقها بزرع في حقل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : الحقل : السنبل ، وهو في لسان العرب : الموضع الذي يكون فيه الشيء كالمعدن .
ووجه النهي عنها أنه بيع مقصود مستتر بما ليس من صلاحه ، وأيضا فإنه بيع حنطة وتبن بحنطة ، فإن الشافعية الخالصة من التبن ، ولعدم العلم بالمماثلة أيضا ، فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة صافية وتقابضا في المجلس ، أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب ، جاز ; لأن الحشيش غير ربوي .
ومنهم من فسر المحاقلة ببيع الزرع قبل أن يطيب ، وقيل : هو حقل ما دام أخضر ، وقيل : هي المزارعة بالثلث والربع أو نحوه مما يخرج منها ، فيكون كالمخابرة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في "الصحيح" : نهى عن المخابرة والمحاقلة إلى آخره ، يرده .
والمخاضرة : بيع الثمار خضراء لم يبد صلاحها . والمزابنة : بيع الرطب على رءوس النخل بتمر على وجه الأرض ، واستثنى منه العرايا كما سيأتي .