2044 [ ص: 376 ] 65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
2151 - حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد ، أن ثابتا -مولى عبد الرحمن بن زيد- أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652007قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من اشترى غنما مصراة فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم 1520 و 1524 - فتح: 4 \ 368]
الشرح : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طرقه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ومن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : هؤلاء الأئمة الثقات الأثبات رواه عنهم من لا يحصيهم إلا الله ، فصار نقل كافة وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
والوليد (د . ت . ق) بن رباح دوسي مولى ابن أبي ذباب لم يخرجا له ، إنما أخرج له أصحاب السنن ، خلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وهو صدوق .
وموسى (م . د . ق . س) بن يسار روى له الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
كذا بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ، ولم يعلم له المزي علامة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
[ ص: 377 ] وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحديث في باب : إن شاء رد المصراة ، محمد بن عمرو ، وهو البلخي السواق ، روى له مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، مات سنة ست وثلاثين ومائتين ، وشيخ شيخه مكي ، وهو ابن إبراهيم الحنظلي البلخي الحافظ ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والجماعة بواسطة ، قال عبد الصمد بن الفضل : سمعته يقول : حججت ستين حجة وتزوجت ستين امرأة ، وكتبت عن سبعة عشر تابعيا . مات سنة خمس عشرة ومائتين ببلخ وقد قارب المائة .
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وزياد هو ابن سعد البلخي .
والتعليق عن أبي صالح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث سهيل ولده عنه ، وكذا أخرج تعليق موسى بن يسار من حديث داود بن قيس عنه به .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : حدثنا محمد بن موسى القطان ، ثنا عمران بن أبان ، ثنا محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=659811 "من ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعا من طعام" .
ثم قال : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد
[ ص: 378 ] إلا محمد بن مسلم ، ورواه عن محمد عمران وأبو حذيفة .
وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : "صاعا من طعام" . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث قرة عنه به ، وفيه : "وهو بالخيار ثلاثة أيام" . وفيه : "صاعا من طعام لا سمراء" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المراد بالطعام هنا التمر لقوله : "لا سمراء" ، وكذا رواه عوف عن الحسن مرسلا وفيه : "إناء من طعام ، أو يأخذها" قال : ورواه إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا ، وفيه "وصاعا من تمر" وفي حديث عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "هو بالخيار ، إن شاء ردها وإناء من طعام" .
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ثانيا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عنه ، فذكره .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ليس بمحفوظ .
[ ص: 379 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث هشام عنه ، وفيه "وهو بالخيار ثلاثة أيام" وقال : "صاعا من تمر لا سمراء" يعني : الحنطة .
[ ص: 380 ] وفي الباب غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ورجل من الصحابة [ ص: 381 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفيه : "صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر" قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون هذا الشك من بعض الرواة ، لا أنه على وجه التخيير ، ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب .
إذا تقرر ذلك فالكلام على المصراة من أوجه :
أحدها : المحفلة : هي المصراة ، مأخوذ من حفل الناس ، أي واحتفلوا إذا اجتمعوا وكثروا ، وكل شيء كثرته فقد حفلته ، وما كانت التصرية في الإبل والبقر والغنم وما في معناها يؤخر صاحبها حلبهاحتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا رآها من يطلبها يحسبها غزيرة اللبن فيزيد في ثمنها ، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفلها . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده مادة حفل ، وأنها للاجتماع .
وقوله : (وحقن فيه) أي : حبس ، وتفسيره في المصراة أنه من صريت صحيح ، وليس هو من الصرار ، إذ لو كان منه كانت مصرورة .
ووقع في "غريب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" للقزاز قال : صرت الناقة ، وأصرت . قال ابن التين : وأراه وهلا من الكاتب ; لأنه قال : تقول : تصريت الماء تصرية إذا جمعته ، فدل على وهله .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : صريت الناقة ، وصرت وأصرت : تحفل لبنها في ضرعها ، وصريت الناقة وغيرها من ذوات اللبن ، وصريتها وأصريتها : حفلتها . وناقة صرياء : محفلة ، وجمعها : صرايا ، على غير قياس .
[ ص: 382 ] ثانيها : الأفصح : (لا تصروا) بضم أوله على مثال : لا تزكوا ، وما بعده منصوب على أنه مفعول ، وروي رفعه ، وروي بفتح أوله من الصر وأصله : تصريوا ، فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها ، لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضموما ، فانقلبت الياء واوا واجتمع ساكنان ، حذفت الأولى وبقيت واو الجمع .
ويحتمل أن يكون أصلها مصررة أبدلت إحدى الرائين كقوله تعالى : من دساها [الشمس : 10] أي : دسسها ، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس ، ويحتمل أن يكون أصلها مصرورة ، فأبدل من إحدى الرائيين ياء ، وغلط أبو علي البغدادي فذكره في باب الثنائي المضعف ، وكلهم ذكرها في الثلاثي المعتل اللام .
[ ص: 383 ] ثالثها : معنى التصرية : الجمع كما سلف ، نهي عن جمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها ، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة مستمرة .
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ربط أخلافها اليومين والثلاثة لجمع لبنها -وهو صواب- وهي حرام : لما فيها من الغش .
رابعها : هذا الحديث أصل في الرد بالغش والتدليس ، وقد سلف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه خلابة ، ولا تحل خلابة مسلم ، ولا تختص بالنعم على الأصح عندنا ، بل تعم كل مأكول والجارية والإنسان ، نعم لا يرد مع الجارية والإنسان شيئا ، وقد جاء في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : "من باع محفلة فالبيع صحيح ، وللمشتري الخيار" . والأصح أنه على الفور كالرد بالعيب .
وفي قول : يمتد ثلاثة أيام . وهذا مختاري ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم "فهو بالخيار ثلاثة أيام" وإذا ردها بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر ، سواء اشتراها به أم لا ، لحديث الباب ، وهو الأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وفقهاء الآثار .
والواجب : التمر الوسط من تمر البلد ، كما حكاه أحمد بن بشرى المصري عن النص ، وقيل : يكفي صاع قوت ; لأنه ورد في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : القمح ، وليس إسناده بذاك .
[ ص: 384 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا كان في موضع لا تمر فيه فصاع حنطة ، وعنه : يرد مكيله ما خلف من اللبن تمرا أو قيمته .
خامسها : قال بحديث المصراة جمهور العلماء منهم ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وطائفة من أهل العراق ، وبعض المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه غريبة ، وابن أبي ليلى في رواية ، فقالوا : يردها ولا يرد معها صاعا من تمر ، قالوا وهذا الحديث مخالف للأصول المعلومة من وجوه ثمانية . وقد ذكرتها مع جوابها في "شرح العمدة" ، فليراجع منه ، وذكرت فيه حكايته صحيحة بإسنادي تتعلق به ، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 385 ] ومحمد : التصرية عيب ، ولا يرد به . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يرجع بأرش التصرية ، قالوا : ويعارضه حديث الخراج بالضمان ، ووجهه أن مشتري المصراة ضامن لها لو هلكت عنده واللبن عليه ، فلا يكون له ، وأين هذا من قوة ذاك ؟ ثم هذا عام وحديث المصراة خاص ، ولا يعترض على السنة بالمعقولات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أولأحد في هذا الحديث رأي ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وأنا آخذ به ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : أرى أهل البلد إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصالح من عيشهم ، قال : وأهل مصر عيشهم الحنطة .
وروي عنه أنه قال : أولأحد في هذا الحديث رأي ؟
وعنه أنه لما سئل عنه قرأ : فليحذر الذين الآية . [النور : 63] وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أنه كان قبل تحريم الربا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأن ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال ، وهو واه ; لأنه إثبات نسخ بالاحتمال ، وهو غير سائغ .
وقيل : نسخه حديث الخراج بالضمان والكالئ بالكالئ .
ومنهم من حمله على ما إذا اشترط ذلك وليس بشيء ، ومنهم من ادعى نسخه بقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل : 126] ولم يجعلوا حديث المصراة أصلا يقيسون عليه ولد [ ص: 386 ] الجارية إذا ولدت عند المشتري ثم ردت بالعيب . nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي : يحبس الولد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يخالفه ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، ومن جملة ما ردوا به الحديث اضطرابه ، حيث قال مرة : "صاعا من تمر" ومرة قال : "من طعام" . ومرة قال : "مثل -أو مثلي- لبنها قمحا" .
وجوابه : أن الأخبار كلها متفقة على إثبات الخيار ، ومنهم من قال : إنه مخالف لقوله تعالى : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة : 194] فإذن يعل الحديث بذلك .
فلما قطع بالفرقة الخيار ثبت بذلك أن لا خيار لأحد بعد هذا ، إلا ما استثناه الشارع في قوله : "إلا بيع الخيار" ثم أفسده nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأن الخيار المجعول في المصراة خيار عيب ، وخيار العيب لا تقطعه الفرقة ، وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : "من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر" وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من فتياه ، ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك ، وعن زفر : يردها وصاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر . وقال ابن أبي ليلى في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : يردها وقيمة صاع من تمر . وقال [ ص: 387 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد : إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا ، وإن كان قد أكله لم يكن له ردها ، لكن يرجع بقيمة العيب فقط .
وعن داود : لا يثبت الخيار بتصرية البقر ; لأنها ليست مذكورة في الحديث .
قلت : فيه : "من باع محفلة" كما تقدم ، وهو أعم .
وعند المالكية : لو رد عين اللبن لم يصح ولو اتفقا ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إقاله ، فإن تعذرت ففي الاكتفاء بصاع قولان عندهم ، ولو ردت بعيب غيره ففي الصالح قولان لهم .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد تعدد الصالح في الأولى .
تنبيهات :
أحدها : أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن التصرية عيب خلافا لبعض متأخريهم ، ذكره ابن التين .
ثانيها : في الحديث أربعة أدلة للجمهور نهيه - عليه السلام - عنها ، وهي عيب ، وجعل الخيار لمبتاعها ، وإيجابه الصالح من التمر ، وعندهم لا يجب ، وأن اللبن له قسط من الثمن .
ثالثها : في "المدونة" أنه إذا حلبها ثالثة ، فإن كان ما تقدم اختيارا فهو رضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له ذلك . وقال محمد : يلزمه . وقال عيسى :
[ ص: 388 ] يحلف في الثالثة ما كان رضي بها .
رابعها : انفرد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله : إذا حلبها له الأرش ولا رد ، فخالف النص ، وانفرد ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف فقالا : يرد قيمة ما حلب من اللبن .
خامسها : في الحديث أن بيع شاة لبون بمثلها غير جائز ; لأن اللبن يأخذ قسطا من الثمن ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .