2046 2153 - 2154 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652009أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة ، أو الرابعة . [2232 و 2233 و 2555 و 2556 و 6837 و 6738 - مسلم: 1704 - فتح: 4 \ 369]
[ ص: 390 ] وفي رواية أيوب بن موسى : "فليجلدها الحد" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا نعلم أحدا ذكر فيه الحد غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعدد جماعة ، فقالوا : عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كذلك وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب المحاربين متابعة من جهة إسماعيل ابن أمية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والمحفوظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يعني عن سعيد عن أبيه في الكتاب .
وقوله : (ولم تحصن) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يقل هذه اللفظة غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواها nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذا السند nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد ، ورواه عقيل nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد الله ، عن شبل بن حامد المزني أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة . . الحديث ،
[ ص: 391 ] إلا أن عقيلا وحده قال : مالك بن عبد الله ، وعكس آخرون ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن شبل به ، فجمع الإسنادين جميعا فيه ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناد واحد عند عقيل nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فيه أيضا إسناد آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنه - عليه السلام - سئل عن الأمة إذا زنت . . الحديث ، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الحديث جعل شبلا مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد ، فأخطأ وأدخل إسناد حديث في آخر ، ولم يتم حديث شبل . قال أحمد بن زهير : سمعت يحيى يقول : شبل لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، وفي رواية : ليست له صحبة ، يقال : شبل بن معبد ، وشبل بن حامد ، روى عن عبد الله بن مالك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال يحيى : وهذا عندي أشبه . وقال محمد بن يحيى النيسابوري : جمع nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديث : nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلا ، وأخطأ في ضمه شبلا إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد في هذا الحديث ، وإن كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم فيه ، فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن شبل ، عن عبد الله بن مالك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فترك nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حديثه ، وضم شبلا إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد وجعله حديثا واحدا ، وإنما ذا حديث وذاك حديث ، وقد ميزهما nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، وتفرد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعقيل حديث شبل فاجتمعوا على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، كذا قال محمد بن يحيى : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ومعمرا انفردا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد ، وقد تابعهما nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .
[ ص: 392 ] قلت : قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد ، فذكره .
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وأبي صالح حبيب بن أبي ثابت . وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الرابعة أو الثالثة ببيعها ولو بضفير ، وقال : هذا خطأ .
قلت : وروى أيضا من حديث عمارة بن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : "إذا زنت الأمة" الحديث ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، ورواه إسحاق بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذان خطأ .
وروي أيضا من حديث أبي جميلة عن علي أنه - عليه السلام - أخبر بأمة فجرت ، فأرسلني إليها فقال : "أقم عليها الحد" ، ثم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=911323 "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وممن كان [ ص: 393 ] يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة وفاطمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار -قاله nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى- وعلقمة والأسود وأبو جعفر محمد بن علي وأبو ميسرة .
إذا عرفت ذلك فمعنى : "تبين زناها" أي : ثبت بالبينة أو بالإقرار أو بالحبل على خلفت فيه ، والأمة : المملوكة ، وجمعها إماء ، وإموان .
ومعنى قوله : "بحبل من شعر" : المبالغة في التزهيد فيها ، وليس هذا من وجه إضاعة المال ; لأن أهل المعاصي نحن مأمورون بقطعهم ومنابذتهم .
والضفير : هو الحبل المضفور ، فعيل بمعنى مفعول ، تقول : ضفرته إذا فتلته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : هو (حبك) الشعر وغيره عريضا . وهو مثل تضربه العرب للتقليل ، مثل لو منعوني عقالا ولو فرسن شاة ، ولم يذكر الحد في الثالثة اكتفاء بما تقدم من تقرره ووجوبه ، وقد قال تعالى : فإن أتين بفاحشة [النساء : 25] .
[ ص: 394 ] يعني بالعذاب : الجلد ، لأن الرجم لا ينتصف ، وإحصان الأمة إسلامها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة كما نقله عنهم ابن القطان ، وقيل : معناه : لم تعتق فيزول بالعتق ، وقيل : معناه : ما لم تتزوج ، وقد اختلف فيه في قوله تعالى : فإذا أحصن [النساء : 25] هل هو الإسلام أو التزويج -فتحد المزوجة وإن كانت كافرة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- أو الحرية .
وحديث علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=682116 "أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن" . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم موقوفا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مرفوعا ، فتحد الأمة على أي حالة كانت ، ويعتذر عن الإحصان في الآية فإنه أغلب حال الإماء ، وزعم أبو عمر أن من قرأ (أحصن) بالفتح فمعناه : تزوجن وأسلمن ، ومن ضم قال : زوجن .
ومعنى "لا يثرب" : لا يلومن ولا يعذبن بعد الجلد ، ويؤيده أن توبة nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، ومن فر يوم حنين حين تاب الله عليهم ، كانت شرفا لهم ، ولم تكن لهم ملامة ، فبان أن اللوم والتثريب لا يكون إلا قبل التوبة أو الجلد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه لا يقتصر على تعييرها وتوبيخها دون الجلد ، ولا شك أن الإكثار من اللوم يزيل الحياء والحشمة ، [ ص: 395 ] وغالب أحوال العبيد عدم الاندفاع باللوم ، بخلاف الحر .
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة
وأوجب أهل الظاهر بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت ، والأمة كلها على خلافه ، وكفى بقولهم جهلا خلاف الأمة له .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو عيب في العبد والأمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما ينقص من الثمن فهو عيب .
وقال الكوفيون : هو في الجارية عيب لأنها تستولد دون الغلام ، وكذلك ولد الزنا عيب يرد به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت الجارية ولد زنا فهو عيب ، وإنما جعل الزنا عيبا ; لأنه ربما بلغ الحد به مبلغ تلف النفس ، وإن المنايا قد تكون من القليل والكثير ، وإذا صح أنه عيب وجب على البائع إعلامه ، فإذا رضي به صح البيع كسائر العيوب ، وإذا لم يبينه كان للمبتاع رده إن شاء .
فإن قلت : فما معنى أمره - عليه السلام - ببيع الأمة الزانية والذي يشتريها يلزمه من اجتنابها ، ومباعدتها ما يلزم البائع .
فالجواب : أن فائدة ذلك -والله أعلم- المبالغة في تقبيح فعلها ، وإعلام أن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا ، وأنها بقاء لها عند سيد ، وذلك زجر لها عن معاودة الزنا وأدب بالغ ، ولعل الثاني يعفها بالوطء ، أويبالغ في التحرز عليها أو يزوجها أو يصونها بهيبته ، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها ، وأشباه ذلك .
[ ص: 396 ] وهل يجلدها السيد أم لا ؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : نعم ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : لا يقيمه إلا الإمام بخلاف التعزير ، احتج في "الهداية" بحديث "أربع إلى الوالي" فذكر منها الحدود ، ولا نعلمه .
وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أو لا ؟
فيه روايتان عند المالكية ، ومنهم من فرق بين المزوجة فلا يقيمه السيد ، وغيرها فيقيمه ، وفي الحديث أن الأمة لا ترجم وإن كانت مزوجة ، وأن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا حد أيضا .
واستنبط بعضهم من قوله : "ولو بضفير" ، جواز البيع بالغبن ، لأنه بيع حقير بثمن يسير ، وليس بجيد ; لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون ، وأما مع علم البائع بقدر ما باع وما قبض فلا يختلف فيه ; لأنه عن علم منه ورضا ، فهو إسقاط لبعض الثمن لا سيما والحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة .
وأجمع فقهاء الأمصار أن العبد في الحد كالأمة .
وانفرد أهل الظاهر فقالوا بجلده مائة ، عملا بظاهر القرآن ، لكنهم خالفوا ظاهره في الأمة ; فإنهم نصفوا عملا بالآية الأخرى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء : 25] .
وزعم بعضهم فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن قوله : (ويجلدها) على التأديب لا الحد ، ويحتمل أن الله تعالى أعلم نبيه أن حد الإماء إذا [ ص: 397 ] زنين قبل الإحصان جلد خمسين ، فأعلم بذلك الناس .
وكان الشطر فيهن بعد الإحصان بالتزويج ما هو أغلظ من ذلك إذ كان هو المفعول بالقياس على الحرائر ، ثم أبان الله جل وعز أن حكمهن بعد الإحصان كحكمهن فيه تخفيفا ورحمة بقوله : فإذا أحصن [النساء : 25] الآية .
تنبيهان :
أحدهما : تردد nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة) ، قد جزم nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري أنه في الثالثة ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أولا .
ثانيهما : سقوط الرجم عن الأمة بالإجماع بين العلماء كما ادعاه ابن التين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يرى زواج المملوك إحصانا له ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
قال : واختلفوا إذا زنت المملوكة ولا زوج لها ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا حد لها . وقرأ أحصن بضم الهمزة ، وقال أكثر العلماء : تجلد وإن لم تزوج ومعنى الإحصان فيهن الإسلام وعليه قرأه أحصن بفتح الهمزة ، وقيل : على هذا أيضا تزوجن ، واحتج بقوله تعالى : محصنين غير مسافحين [النساء : 24] .