التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2048 2156 - حدثنا حسان بن أبي عباد ، حدثنا همام قال : سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة ، فخرج إلى الصلاة ، فلما جاء قالت : إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إنما الولاء لمن أعتق" . قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا ؟ فقال : ما يدريني . [2169 ، 2562 ، 6752 ، 6757 ، 6759 - مسلم: 1504 - فتح: 4 \ 370]


ذكر فيه حديث عائشة في شرائها بريرة من طريقين .

وشيخ البخاري في الثاني حسان بن أبي عباد ، واسمه حسان ، فهو أبو علي حسان بن حسان ، من أفراد البخاري ، قال أبو حاتم : منكر الحديث . قال الكلاباذي : مات سنة ثلاث عشرة ومائتين .

[ ص: 399 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ ص: 400 ] والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها جائزا لها أمرها أن لها أن تبيع وتشتري ، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض ، فإن كان في البيع محاباة قصدت إليها ، فالمحاباة كالعطية ، وقد اختلف العلماء في عطيتها بغير إذن زوجها ، وقد سلف في الزكاة .

وفي قوله : "اشتري وأعتقي" بعد أن ذكرت له استشارة الزوج .

وفيه : الاستثناء قبل النقل .

وفيه : إذن الشارع لها في الاشتراء .

وفيه : دلالة أنها أعلمته قبل الشراء ، وهو دليل على بعض المالكية القائلين هو بيع فاسد ، وأنها ابتاعت عن غير علمه ، وقرنت البيع بالعتق .

ففيه : أن البيع الفاسد يفوت بالعتق عنده ، والحديث يرده .

وقال أصحاب أبي حنيفة : ملكت بالقبض في هذا العقد الفاسد ملكا تاما ومذهبه مثلنا ، إلا أنه قال : يرد المبيع بيعا فاسدا مع النماء المنفصل والمتصل ، وإذا وطئ غرم الأرش .

وقال الشافعي : لا تأثير للقبض في البيع الفاسد ، وبه قال سحنون في الحرام البين ، وانفصلت الشافعية بوجوه : منها : أنه يجوز أن يكون هذا الشرط تقدم العقد ، وإنما تفسد المقارنة .

[ ص: 401 ] ومنها : أن عائشة قضت بالصحة ، وإن قارنه فساد بدليل قوله : "واشترطي لهم الولاء" وهو لا يأمر بشرط فاسد .

ومنها : أن (لهم) بمعنى (عليهم) ، مثل ولهم اللعنة [غافر : 52] وغيره ، ومنازع فيها .

والتخصيص بعيد إذ لو وقع لنقل كما نقل في عناق أبي بردة ، وشهادة خزيمة بشهادتين ، وتخصيص ابن عوف بلبس الحرير ، وحسان بإنشاد الشعر في المسجد ، وفيهما نظر .

[ ص: 402 ] وقوله : "اشتريها واشترطي لهم الولاء" . تفرد به هشام بن عروة وكان قد ساء حفظه ، واختلط في آخر عمره ، وقد سلف التنبيه على ما فيه .

وقوله : "فإنما الولاء لمن أعتق" فيه : حجة على أبي حنيفة حيث قال : لو والى رجل رجلا ولا نسب بينهما توارثا وتعاقلا ، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر .

وفيه أيضا : نفي الإرث بالإسلام على يد شخص ; خلافا لعمر بن عبد العزيز ، واستدل به من قال : إن عتق السائبة لمعتقه ، وهو قول بعض أصحاب مالك ، ومذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين ، وعليهم عقله ، وهو قول عمر والنخعي والشعبي .

وزوج بريرة كان عبدا كما قاله ابن عباس . وقال نافع : لا أدري كان حرا أو عبدا . واسمه : مغيث .

التالي السابق


الخدمات العلمية