ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في شرائها بريرة من طريقين .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الثاني حسان بن أبي عباد ، واسمه حسان ، فهو أبو علي حسان بن حسان ، من أفراد البخاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : منكر الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي : مات سنة ثلاث عشرة ومائتين .
[ ص: 400 ] والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها جائزا لها أمرها أن لها أن تبيع وتشتري ، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض ، فإن كان في البيع محاباة قصدت إليها ، فالمحاباة كالعطية ، وقد اختلف العلماء في عطيتها بغير إذن زوجها ، وقد سلف في الزكاة .
وفي قوله : "اشتري وأعتقي" بعد أن ذكرت له استشارة الزوج .
وفيه : الاستثناء قبل النقل .
وفيه : إذن الشارع لها في الاشتراء .
وفيه : دلالة أنها أعلمته قبل الشراء ، وهو دليل على بعض المالكية القائلين هو بيع فاسد ، وأنها ابتاعت عن غير علمه ، وقرنت البيع بالعتق .
وقال أصحاب أبي حنيفة : ملكت بالقبض في هذا العقد الفاسد ملكا تاما ومذهبه مثلنا ، إلا أنه قال : يرد المبيع بيعا فاسدا مع النماء المنفصل والمتصل ، وإذا وطئ غرم الأرش .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تأثير للقبض في البيع الفاسد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الحرام البين ، وانفصلت الشافعية بوجوه : منها : أنه يجوز أن يكون هذا الشرط تقدم العقد ، وإنما تفسد المقارنة .
[ ص: 401 ] ومنها : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قضت بالصحة ، وإن قارنه فساد بدليل قوله : "واشترطي لهم الولاء" وهو لا يأمر بشرط فاسد .
ومنها : أن (لهم) بمعنى (عليهم) ، مثل ولهم اللعنة [غافر : 52] وغيره ، ومنازع فيها .
والتخصيص بعيد إذ لو وقع لنقل كما نقل في عناق أبي بردة ، وشهادة خزيمة بشهادتين ، وتخصيص nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف بلبس الحرير ، وحسان بإنشاد الشعر في المسجد ، وفيهما نظر .
[ ص: 402 ] وقوله : "اشتريها واشترطي لهم الولاء" . تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وكان قد ساء حفظه ، واختلط في آخر عمره ، وقد سلف التنبيه على ما فيه .
وقوله : "فإنما الولاء لمن أعتق" فيه : حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حيث قال : لو والى رجل رجلا ولا نسب بينهما توارثا وتعاقلا ، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر .
وفيه أيضا : نفي الإرث بالإسلام على يد شخص ; خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ، واستدل به من قال : إن عتق السائبة لمعتقه ، وهو قول بعض أصحاب مالك ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ولاءه لجميع المسلمين ، وعليهم عقله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وزوج بريرة كان عبدا كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : لا أدري كان حرا أو عبدا . واسمه : مغيث .