2050 2158 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652013قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تلقوا الركبان ، ولا يبيع حاضر لباد" . قال : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما قوله : "لا يبيع حاضر لباد" ؟ قال : لا يكون له سمسارا . [2163 ، 2274 - مسلم: 1521 - فتح: 4 \ 370]
الشرح : حديث جرير سلف في الإيمان ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، والتعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 404 ] مرفوعا : "حق المسلم على المسلم ست" فذكر منها : "وإذا استنصحك فانصح له" ذكره في الاستئذان .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي حمزة . عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887555 "وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي معناه ، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقيل : عنه عن أبيه ، عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو الصلت (م) بن محمد ، من أفراده عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، صالح الحديث ، كالصلت بن مسعود ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ثقة .
إذا تقرر ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري أراد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس النهي ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة ، وترجمته بعد تدل له ، لأن البدوي قد يستنصح الحضري .
ويحتمل أن يكون - عليه السلام - قال ذلك على معنى المصلحة لأهل الحضر والنظر لهم ; لالتزامهم الجماعة ، وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه . وقد قال (إثره) : nindex.php?page=hadith&LINKID=659807 "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو من أفراده ، فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع [ ص: 405 ] في أثمان السلعة ، بخلاف تولي البدوي ذلك بنفسه ، فربما سأل أقل من سؤال الحضري وينتفع بذلك أهل الحضر ، ولم يزل - عليه السلام - ينظر للعامة على الخاصة ، فيريد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا التأويل أن ترك السمسرة على هذا التأويل ، وترك بيع الحاضر للبادي من النصيحة للمسلمين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فعلمنا من النهي أن الحاضر إنما نهي أن يبيع للبادي ; لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين ، فلا يكون لهم في ذلك ربح ، وإذا باعهم أعرابي على غرته وجهله بالأسعار ربح عليه الحاضرون ، فأمر - عليه السلام - أن يخلي بين الأعراب والحاضرين في البيوع .
واختلف العلماء في ذلك ، فأخذ قوم بظاهر الحديث ، وكرهوا بيع الحاضر للبادي ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ورخص فيه آخرون ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قال : إنما نهي عنه في زمانه فأما اليوم فلا . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وقالوا : قد عارض هذا الحديث حديث : "الدين النصيحة" لكل مسلم ، فيقال لهم : هذا عام وما نحن [ ص: 406 ] فيه خاص ، وهو قاض على العام ; لأنه استثناء ، كأنه قال : الدين النصيحة إلا أنه لا يبيع حاضر لباد . فيستعملان جميعا العام فيما عدا الخاص .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تفسير الحديث : لا أرى أن يبيع حاضر للبادي ، ولا لأهل القرى ، وأما أهل المدن من أهل الريف فليس بالبيع لهم بأس ، إلا من كان منهم يشبه أهل البادية ، فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر .
وقال في البدوي يقدم المدينة فيسأل الحاضر عن السعر : أكره أن يخبره .
وقال مرة أخرى : لا بأس أن يشير عليه ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم القولين جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قد تأول قوم نهيه على وجه التأديب لا على معنى التحريم ، لحديث : "دعوا الناس" السالف ، وليس ببين عندي أن هذا الكلام يدل على أنه تأديب بل هو عندي على الحظر . وقد اختلف في نسخه ، وقد بيناه واضحا في باب البيع على البيع وفي جعله الخيار للبائع دلالة على صحة البائع إذ الفساد لا خيار فيه ، قال صاحب "اللباب" : نسخ هذا الخيار قوله : "البيعان بالخيار" .
فرع :
إذا قدم البدوي يريد الابتياع فتعرض له بلدي يريد أن يبتاع له رخيصا ، فهل يحرم ذلك عليه كما في البيع ؟ فيه تردد من حيث [ ص: 407 ] البحث وظاهر إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا المنع .
فائدة :
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث سالم المكي :
أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزل على طلحة ، فقال له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك ، فشاورني حتى آمرك وأنهاك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، عن رجل من بني تميم ، عن أبيه ، عن طلحة . ورواه سليمان بن أيوب الطلحي ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن أبيه ، قال يعقوب بن شيبة في أحاديث سليمان بن أيوب الطلحي وهي سبعة عشر حديثا رواها عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن أبيه ، هذه الأحاديث عندي صحاح .
ولما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن سالم المكي ، عن أبيه ، قال : لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم أحدا قال : عن سالم ، عن أبيه : عن طلحة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، وغير مؤمل يرويه عن رجل .
[ ص: 408 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ليست الإشارة بيعا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الرخصة في الإشارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشير عليه ; لأنه إذا أشار عليه فقد باع له . ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرا ولا غيره ، والناس في تأويل الحديث على قولين : فمن كرهه كرهه بأجر وبغير أجر ، ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر .