2051 [ ص: 409 ] 69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
2159 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16416عبد الله بن صباح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16430أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652014نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . [فتح: 4 \ 372]
وهو من أفراده ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد .
أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر ، ويمنعه إذا كان بأجر ، واستدل على ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يكون له سمسارا ، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح . وقد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي ، كما سلف .