التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2053 2161 - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ ، حدثنا ابن عون ، عن محمد ، قال أنس بن مالك رضي الله عنه : نهينا أن يبيع حاضر لباد . [مسلم : 1523 - فتح: 4 \ 372]


ثم ساق حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد" .

وحديث معاذ : ثنا ابن عون ، عن محمد ، قال أنس بن مالك : نهينا أن يبيع حاضر لباد .

الحديثان سلفا ، زاد في الثاني : (وإن كان أخاه أو أباه) . ومعاذ هو : ابن معاذ ، قاضي البصرة . وابن عون هو عبد الله .

وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي ، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له ، (واحتجوا) بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما [ ص: 411 ] يقع الشراء على البيع ، لقوله تعالى وشروه بثمن بخس [يوسف : 20] أي : باعوه ، وهو من الأضداد ، وروي ذلك عن أنس .

وأجازت طائفة الشراء لهم ، وقالوا : إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ ، روي ذلك عن الحسن البصري ، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : لا يشتري له ولا يشير عليه ، ومرة أجاز الشراء له ، وبهذا قال الليث والشافعي .

واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله : "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" .

التالي السابق


الخدمات العلمية