2054
[ ص: 412 ] 71 - باب: النهي عن تلقي الركبان
وأن بيعه مردود ; لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما ، وهو خداع في البيع ، والخداع لا يجوز .
2162 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، حدثنا عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652017نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبيع حاضر لباد . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 4 \ 373]