التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2054 [ ص: 412 ] 71 - باب: النهي عن تلقي الركبان

وأن بيعه مردود ; لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما ، وهو خداع في البيع ، والخداع لا يجوز .

2162 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا عبيد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبيع حاضر لباد . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 4 \ 373]

التالي السابق


الخدمات العلمية